للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وشاكر فقاسوا ما بين القريتين (١). وهذا منقطع لا تقوم به الحجة (٢)، والأخبار الثابتة عن رسول الله تدل على خلاف هذا القول، وقد ذكرناها في كتاب القسامة واللعان الذي ذكروا أنهم اتبعوه، هم تاركون له، وزعموا أنهم يوجبون المال على المدعى عليه بنكوله ويوجبون عليها الحبس إذا أبت أن تشهد في باب اللعان فأظهروا أنهم يقيسون على اللعان، ثم خالفوه فأوجبوا حبسا لا حجة معهم توجب في ذلك على المرأة إذا أبت اللعان، ثم تخطوا ما قالوه إلى أن قالوا: لا يجب الحكم بالنكول في أول مرة كما يجب الحكم إذا أقر بالمال مرة، فقالوا: لا يحكم عليه حتى يعرض عليه ذلك ثلاث مرار، فإن كان النكول يقوم مقام الإقرار فإذا عرضت اليمين عليه فأباها مرة وجب أن يحكم عليه وما يكاد القوم يدعون إلى شيء فيقيسوا عليه.

قال أبو بكر: وقد دفع ناس الحجج التي احتج بها أصحابنا في رد اليمين فمن ذلك أنهم قالوا: غير جائز أن يكون رد اليمين قياسا على القسامة، لأن الأيمان في القسامة أن يبدأ بها مدعيها فيستحق المال أليس كذلك مدعي المال يدعي المال ابتداء فيحلف ويستحق المال كما يفعل في الأيمان في القسامة، وكل واحد من هذين أصل في نفسه لا يجوز أن يجعل قياسا على غيره والأيمان في القسامة خمسون وهي في سائر الحقوق يمين واحدة، فإذا افترقت من أصولها لم يجز أن


(١) أخرجه أبو بكر بن أبي شيبة في "مصنفه" (٦/ ٤١٦ - القتيل يوجد بين الحيين) من طريق آخر عن الشعبي به.
(٢) وقد نفى سماعه منه أيضًا أبو زرعة وأبو حاتم والدارقطني، وانظر: "تحفة التحصيل" (١٦٤)، و"تهذيب الكمال" (٤/ ٢٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>