للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الذي وجب عليها بشهادات الزوج لا بنكولها عن اللعان، لأنها إنما تدرأ عن نفسها ما قد وجب لا ما لم يجب، وليس كذلك المدعى عليه لم يجب عليه شيء يدفعه عن نفسه كما تدفع الملاعنة عن نفسها ما قد وجب عليها بشهادات الزوج، على أن الكوفي ليس (١) بتارك المناقضة في قوله: لأنه يزعم أن النكول يقوم مقام الإقرار، ثم نقض ذلك ورجع عنه، فقال: إذا ادعى رجل على رجل أنه قتل وليا له عمدا، فنكل عن اليمين أن القياس أن يقتل، ولكنه زعم: يستحسن فيحبسه حتى يقر فيقتل أو يحلف فيبرأ. فترك الحق الذي دعا إليه حيث جعل النكول يقوم مقام الإقرار ثم خالف القياس الذي زعم أنه حق إلى غير الحق واستحسن ما ليس بحق وقد لزمه الخطأ من جهة أخرى، وهذا سبيل من ترك الحق إيجابه الحبس بغير حجة يرجع إليها، وخالفه يعقوب فأحدث قولا لا دليل عليه خلاف أصولهم فأوجب عليه الدية، وهم لا يرون أن الدية تجب في قتل العمد، وزعموا في القتيل يوجد في محلة قوم أن يحلف من أهل المحلة خمسون فإذا حلفوا غرموا، فلا هم أوجبوا عليه بالنكول القتل ولا الدية ولا هم أبرءوهم بأيمانهم، ولكنهم أحدثوا من عند أنفسهم حكما لا دليل عليه، فإن زعموا أنهم اتبعوا فيه الخبر عن عمر فالخبر فيه عن عمر غير ثابت، لأن الشعبي رواه عنه وهو لم يلقه.

٦٥٨٠ - حدثناه علي بن الحسن، قال حدثنا عبد الله، عن سفيان قال: حدثنا فراس ومخول، عن الشعبي، أن قتيلا وجد بين وداعة


(١) في "الأصل" غير متضحة. والمثبت هو الموافق للرسم والمعنى.

<<  <  ج: ص:  >  >>