للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قال: فقرأت عليها ثم ذهبت أستحلفها فأبت أن تحلف وأقرت (١).

وحديث علي إسناده واهي (٢)، وقد ثبت عن شريح من غير وجه أنه كان يرى رد اليمين.

٦٥٧٩ - حدثنا أبو حاتم الرازي، قال: حدثنا سليمان بن حرب سنة خمس عشرة بمكة، عن حماد بن زيد، عن أيوب، عن محمد، أن شريحا كان يرى رد اليمين - قال سليمان: هذا قاضي عمر بن الخطاب، وعثمان، وعلي.

قال أبو بكر: فليس لأصحاب الرأي في شيء من هذه الأخبار حجة فإن احتج محتج بآية الملاعنة، وقال: إن نكول الزوجة عن الشهادة يوجب عليها العذاب فهذا غلط من مدعيه، لأن في قوله جل ذكره: ﴿ويدرؤ عنها العذاب﴾ (٣) أبين البيان على أنها إنما تدرأ عن نفسها العذاب


(١) أخرجه ابن سعد في الطبقات (٥/ ٤٧٢) مختصرًا من طريق حماد بن زيد به، وأخرجه البخاري من طريق آخر عن ابن أبي مليكة به. (٤٥٥٢). وأخرجه أيضًا ابن حزم في "المحلى" (٩/ ٣٨١) من وجه آخر عن ابن أبي مليكة بنحوه وقال عقبه: فهذا في غاية الصحة عن ابن عباس ولم يفت إلا بإيجاب اليمين فقط، وأبطل أن يعطى المدعي بدعواه ولم يستثن في ذلك نكول المطلوب ولا رد اليمين أصلا.
(٢) الذي يبدو لي أن علة الضعف من قبل يحيى وهو الحماني، وقيس هو ابن الربيع واستظهرت ذلك بعد بحث وهما ضعيفان ومترجم لهما في "التهذيب" وغيره، وأما واصل فهو ابن عبد الرحمن أبو مرة من رجال مسلم وهو صدوق، وأما إسحاق فقد ترجم له البخاري في "التاريخ الكبير" (١/ ٤٠٤)، وابن حبان في "الثقات" (٨/ ١٠٧) وقال: يروي المقاطيع. وقد فرق البخاري بينه وبين إسحاق ابن شرفي، أما أبو حاتم فجمع بينهما فقال في "الجرح والتعديل" (٢/ ٢٢٤): إسحاق بن شرفي … ويقال: ابن أبي نباتة، ونقل توثيقه عن أحمد وأبي زرعة. وانظر: "اللسان" (١/ ٥٨ - ٧٠).
(٣) النور: ٨.

<<  <  ج: ص:  >  >>