للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قال أبو بكر: أما من ألزم الحكم بالنكول، فلسنا نعلم معهم حجة تلزم، أما حديث ابن عمر فإنما امتنع ابن عمر من اليمين، فرد العبد، وليس في شيء من الأخبار أن عثمان حكم عليه بالنكول، إنما أخذ ابن عمر العبد من غير حكم حكم عليه عثمان، وأما حديث ابن عباس فإنما رواه بعضهم على الاختصار (١)، وفي حديث حماد بن زيد، عن أيوب أن المرأة أقرت.

٦٥٧٨ - حدثنا علي بن عبد العزيز قال: حدثنا أبو النعمان قال: حدثنا حماد بن زيد، عن أيوب، عن ابن أبي مليكة قال: بعثني ابن الزبير على قضاء الطائف فقلت لابن عباس: إن هذا قد بعثني على قضاء الطائف ولا غنى لي عنك أن أسألك فقال لي: نعم اكتب لي فيما بدا لك - أو سل عما بدا لك - فرفع إلي امرأتان كانتا في بيت تخرزان، فادعت إحداهما أنها طعنتها الأخرى في كفها وقوما في بيت (٢) فكتبت إلى ابن عباس أسأله عن ذلك فكتب إلي: أنه لا يقضي في مثل هذا إلا (بالروية) (٣) ولكن ادعها واتل عليها الآية ثم استحلفها: ﴿إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا﴾ (٤) إلى آخر الآية


(١) انظر: "المغني" (١٢/ ١٢٤ - ١٢٥)، وكذا "المحلى" (٩/ ٣٧٤ - ٣٧٦).
(٢) قال الحافظ في "الفتح" (٨/ ٦١) وحاصله أن المرأتين كانتا في البيت وكان في الحجرة المجاورة للبيت ناس يتحدثون.
(٣) كذا في "أخبار القضاة" (١/ ٢٦١) وقد ذكر هذه القصة بتمامها من طريق أيوب به، ويكون المعنى ألا تستعجل في القضاء، فالقضاء يكون بالتأني والتريث، ويحتمل أن تكون بالرؤية ويكون ابن عباس قد رد شهادة من شهد بسماعه أستغاثة المرأة دون التأكد برؤية الطعن والمعنيان محتملان، والله أعلم.
(٤) آل عمران: ٧٧.

<<  <  ج: ص:  >  >>