(٢) "مسائل أحمد وإسحاق رواية الكوسج" (٣١١٣). (٣) "المغني" (١٢/ ١٢٣ - ١٢٤) وقال: واختار أبو الخطاب أن له رد اليمين على المدعي إن ردها حلف المدعي وحكم له بما ادعاه قال: وصوبه أحمد فقال: ما هو ببعيد يحلف ويستحق. (٤) سيأتي تخريجه قريبا إن شاء الله. (٥) "المبسوط" للسرخسي (١٦/ ١٣٨ - باب الاستحلاف). (٦) "لسان الحكام" (١/ ٢٢٧ - الفصل الثاني في أنواع الدعاوى والبينات). (٧) هو مذهب ابن حزم قال: فإن لم يكن للطالب بينة وأبى المطلوب من اليمين أجبر عليها أحب أم كره بالأدب ولا يقضى عليه بنكوله في شيء من الأشياء أصلا ولا ترد اليمين على الطالب البتة ولا ترد يمين أصلا إلا في ثلاثة مواضع فقط.