للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٦٥٧٧ - وقد روينا عن الحكم أنه قال: لا أرد اليمين (١).

وكان أحمد بن حنبل يقول (٢): لا ترد اليمين ولا يحلف الرجل مع بينته (٣)، واختلف فيه عن إسحاق فحكى إسحاق بن منصور عنه أنه رأى رد اليمين، وقال في موضع آخر: إن نكل عن اليمين لزمه دعوى صاحبه، وذكر قول ابن عباس في المرأتين اللتين تخرزان (٤)، وقال أصحاب الرأي (٥): إذا أبى أن يحلف، لزمه الحق. وفسر ذلك بعض أصحابه (٦) فقال: إن أبى أن يحلف يقول له القاضي: إني أعرض عليك اليمين ثلاث مرات فإن حلفت وإلا ألزمتك دعوى الرجل.

قال أبو بكر: وفي هذه المسألة قول ثالث: وهو أن المدعى عليه إذا أبى أن يحلف أخذه الحاكم باليمين، لأن قوله: اليمين على المدعى عليه. إيجاب عليه أن يحلف، فإذا امتنع مما يجب عليه أخذ به هذا قول قاله بعض أهل العلم (٧)، وكان ابن أبي ليلى يقول في الخصم يقول للقاضي: لا أقر ولا أنكر: أدعه حتى يقر أو ينكر.


(١) ذكره ابن حزم في "المحلى" (٩/ ٣٨٢).
(٢) "مسائل أحمد وإسحاق رواية الكوسج" (٣١١٣).
(٣) "المغني" (١٢/ ١٢٣ - ١٢٤) وقال: واختار أبو الخطاب أن له رد اليمين على المدعي إن ردها حلف المدعي وحكم له بما ادعاه قال: وصوبه أحمد فقال: ما هو ببعيد يحلف ويستحق.
(٤) سيأتي تخريجه قريبا إن شاء الله.
(٥) "المبسوط" للسرخسي (١٦/ ١٣٨ - باب الاستحلاف).
(٦) "لسان الحكام" (١/ ٢٢٧ - الفصل الثاني في أنواع الدعاوى والبينات).
(٧) هو مذهب ابن حزم قال: فإن لم يكن للطالب بينة وأبى المطلوب من اليمين أجبر عليها أحب أم كره بالأدب ولا يقضى عليه بنكوله في شيء من الأشياء أصلا ولا ترد اليمين على الطالب البتة ولا ترد يمين أصلا إلا في ثلاثة مواضع فقط.

<<  <  ج: ص:  >  >>