للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

مسائل

اختلف أهل العلم في وجوب الأيمان على الأمناء. فقالت طائفة: يستحلفون فيما يذكرون من تلف أو غيره مما يمكن أن يكونوا فيه صادقين، روينا عن شريح أنه استحلف أمينا، وهذا على مذهب الشافعي (١)، وأبي ثور، والكوفي.

وفيه قول ثان: روينا عن الحارث العكلي (٢) أنه قال: ليس على مؤتمن يمين قال هشيم - الراوي لهذا الحديث - ليس يعجبنا ذا.

٦٥٨٧ - حدثنا يحيى بن محمد قال: حدثنا مسدد، قال: حدثنا هشيم، قال: حدثنا عبد الله بن أبي صالح، عن أبيه، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله : "يمينك على ما يصدقك صاحبك " (٣).

٦٥٨٨ - وقد روينا عن النخعي أنه قال: إذا كان المستحلف ظالما فنية الحالف، وإذا كان مظلوما فنية المستحلف (٤)، وكان أبو ثور، وآخر من أصحاب الشافعي يقولان في الرجل عليه دين يخاف حبس الحاكم وهو معسر: أن له أن يحلف ما عليه حق، واحتجا في ذلك بقوله جل وعز: ﴿وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة﴾ (٥) أي: فإذا كان الله قد أنظره


(١) "الأم" (٦/ ٣٢٤ - ٣٢٥ - باب الدعوى والبينات).
(٢) هو والحارث بن يزيد العكلي، وثقه ابن معين وأبو داود والعجلي وغيرهم، وقد أخرج له البخاري مقرونا بغيره ومسلم وانظر ترجمته في "التهذيب" (٢/ ٣٣).
(٣) أخرجه أبو داود (٣٢٥٠) حدثنا مسدد به وأخرجه مسلم (١٦٥٣) من طريقين آخرين عن هشيم به، ولفظهما: "يمينك على ما يصدقك به صاحبك" وفي رواية لمسلم .... عليه صاحبك.
(٤) أخرجه عبد الرزاق في "مصنفه" (١٦٠٢٥).
(٥) البقرة: ٢٨٠.

<<  <  ج: ص:  >  >>