للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

يشهد الشهود أنه فعله قبل البيع. وقال النعمان: أجعلها حرة [و] (١) أبطل الشراء، وأرد المشتري على البائع بالثمن. ولو وقتت البينتان وقتا فكان العتق أولا أنفذت العتق وأبطلت الشراء، وإن كان الشراء أولا كان جائزا والعتق باطل، ولو وقت بينة الشراء وقتا، ولم يوقت بينة العتق أبطلت الشراء وأمضيت العتق والتدبير في جميع ذلك مثل العتق البتات، وإذا كان المشتري قد قبض، فالشراء أولى من العتق ومن التدبير إلا أن تقوم بينة أن العتق أولا أو يوقتوا وقتا يعرف أنه أول، وهذا قياس قول أبي حنيفة وأبي يوسف، ومحمد (٢)، وقالوا جميعا (٣): وإذا كانت الدار في يد رجل، أو الأمة، أو الأرض، فأقام رجل عليها البينة أنه وهبها له وقبضها ببينة، وأقام الذي هي في يده البينة على المدعي بمثل ذلك فإنها للذي هي في يده. وكذلك الصدقة في هذا، والنحل والعطية، والعمرى، وكان أبو ثور يقول: وإذا ادعى رجل أنه اشترى هذه (الأمة من فلان بألف درهم ونقده الثمن، وأنه أعتقها وأقام على ذلك بينة) (٤) والأمة في يد فلان، وأقام الآخر البينة أنه اشتراها من فلان الذي هي في يده بألف درهم، ونقده الثمن. فإن وقتت البينتان فهي للأول منهما، وإن لم توقت أوقف أمرها حتى يعلم لمن هي منهما، ويرد الثمن عليهما إذا كان قبضه منهما حتى يعلم لمن هي فيكون عليه بالثمن.


(١) ليست في الأصل والسياق يقتضيها.
(٢) "المبسوط" للسرخسي (١٧/ ٧٣ - باب اختلاف الأوقات في الدعوى).
(٣) "المبسوط" للسرخسي (١٧/ ٧٣ - ٧٤ - باب اختلاف الأوقات في الدعوى).
(٤) تكررت في الأصل.

<<  <  ج: ص:  >  >>