للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وقال أصحاب الرأي (١): صاحب العتق أولاً يقضى بالخادم له، ويرد البائع على الآخر الثمن، وكذلك العتق على مال والتدبير، لأن العتق هاهنا بمنزلة القبض.

قال أبو بكر: وإذا اختصم رجلان في دابة، أو بقرة، أو شاة، أو بعير، أو ثوب، أو عبد، أو أمة، أو عرض ما كان من العروض كائنا ما كان وهو قائم بعينه، فإن ادعى أحدهما على صاحبه أمر الذي يدعي عليه بإحضار ما ادعى عليه من ذلك، فإذا أحضر سأله القاضي عما ادعى عليه من ذلك فإن أنكر حلف، وإن نكل عن اليمين حلف المدعى عليه، وكان الشيء له، وإن كان الشيء في أيديهما تداعيانه، ولم يكن لهما بينة استحلف كل واحد منهما لصاحبه، فإن حلفا فالشيء في أيديهما على ما كان، فإن استهلكه أحدهما استحلف على دعوى صاحبه أنه لم يستهلك له هذا العبد أو السلعة التي يدعي فإن حلف برئ، وإن نكل حلف الآخر ولزمه ما استهلك. وكان القول في القيمة قول الذي استهلك الشيء، أو يقيم المدعي البينة على قيمة ما استهلك له، وكذلك لو استهلكه غيرهما، هذا قول أبي ثور. وقال أصحاب الرأي (٢): ينبغي للقاضي أن لا يسمع من واحد منهما حتى يحضر الشيء الذي اختصما فيه بعينه إلا أن يكون أحدهما قد استهلكه، والآخر يدعي أنه له أو استهلكه غيرهما وكل واحد منهما يدعي أنه له، فإذا وقع الأمر على هذا قبلت منهما البينة، لأنه مستهلك.


(١) "المبسوط" للسرخسي (١٧/ ٧٤ - باب اختلاف الأوقات في الدعوى).
(٢) "المبسوط" للسرخسي (١٧/ ٧٥ - باب اختلاف الأوقات في الدعوى)

<<  <  ج: ص:  >  >>