للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ثور، وبه نقول، وليس بين العرب والعجم فرق في أحكام الله، وقول رسول الله : "المؤمنون تكافأ دماؤهم " (١) يدل على أنهم يستوون في غير الدماء.

وقال أصحاب الرأي (٢): يقضى به للعربي ولامرأته للعتق الذي دخل فيه، وقال أصحاب الرأي (٣): وكذلك لو كان من الموالي قضينا به لهما وجعلناه حرا للعتق الذي دخل فيه.

قال أبو بكر: وإذا كان صبي في يد رجل فادعاه رجل أنه ابنه وأقام على ذلك بينة وأقام رجل آخر بينة أنه ابنه من امرأته هذه، فإنه يقضى به للذي هو في يده، في قول أبي ثور.

وقال أصحاب الرأي: يقضى به للمدعي لأن نسب هذا قد يثبت من أمه.

وقال أبو ثور وأصحاب الرأي (٤): إذا كان الصبي في يد رجل فادعاه رجل آخر، وأقام البينة أنه ابنه، وشهد آخران أن الذي في يديه أو عندهم أنه ابنه قالوا: فإنا نقضي به للمدعي ودعواه وإقراره بمنزلة.

قال أبو بكر: وإذا كان الصبي لقيطا في يد رجل فادعاه رجلان، وأقام كل واحد منهما البينة أنه ابنه ولد على فراشه من امرأته هذه فإن البينتين قد تدافعتا وإحداهما كاذبة فلا يقضى بواحدة منهما، فكأنهما رجلان ادعيا ولدا ففيها قولان: أحدهما - وبه أقول - أن يرى القافة


(١) سبق تخريجه.
(٢) "المبسوط" للسرخسي (١٧/ ٩٥ - باب الشهادة في الولادة والنسب).
(٣) "المبسوط" للسرخسي (١٧/ ٩٦ - باب الشهادة في الولادة والنسب).
(٤) "المبسوط" للسرخسي (١٧/ ٩٨ - باب الشهادة في الولادة والنسب).

<<  <  ج: ص:  >  >>