للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

فبأيهما ألحقوه لحق. وهذا على مذهب أبي ثور.

والقول الثاني: أن يكون ابن المرأتين والرجلين، ويقضى به لهما جميعا، وهذا قول بعض أصحاب الرأي (١).

قال أبو بكر: وهذا قول يبعد من الصواب ويقرب من المحال، بل هو المحال وهو خطأ لا يخفى على الناظر فيه، وذلك أن من المحال أن يكون ولدا واحدا من امرأتين، ولا شك أن صاحبه قد علم أن ما قاله محالا لا يجوز كونه. قد اختلف أهل العلم.

فقالت طائفة: يكون الرجل بين رجلين، لاحتمال أن يختلط [الماءان] (٢)، لأن الرجلين قد يشتركان في الوطء، ولا يجوز أن يتوهم أن المرأتين تشتركان في الحمل، فأما القافة التي ذكرناها فقد ثبت عن رسول الله ما يدل على قبول قولها وقضى به أمير المؤمنين عمر بن الخطاب بحضرة المهاجرين والأنصار، فلم يدفعه أحد منهم (٣).

وقال يعقوب ومحمد (٤): يجعله ابن الرجلين، ولا يجعله ابن المرأتين.


(١) "المبسوط" للسرخسي (١٧/ ١٥٣ - باب الحميل والمملوك والكافر).
(٢) في "الأصل": المائين. والمثبت هو الصواب.
(٣) انظر: "صحيح البخاري" (٦٧٧٠، ٦٧٧١ - باب القائف)، و "موطأ مالك" (٢/ ٧٤٠ - ٧٤١ - باب القضاء بإلحاق الولد بأبيه).
(٤) "المبسوط" للسرخسي" (١٧/ ١٥٣ - باب الحميل والمملوك والكافر).

<<  <  ج: ص:  >  >>