للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قال أبو بكر: وممن قال بظاهر خبر عمر أنه يكون ابنهما يرثهما ويرثانه: أبو ثور.

وقالت طائفة: إذا كان الولد كبيرا قيل له: انتسب إلى أيهما شئت، وإن كان صغيرا انتظر به حتى يكبر فينتسب إلى أيهما شاء، وكذلك إن قالت القافة: أخذ الشبه منهما. هذا قول الشافعي (١) آخر قوليه بمصر، وقد كان قبل ذلك يقول بنحو من خبر زيد بن أرقم.

٦٦٣٩ - أخبرنا الربيع، قال: أخبرنا الشافعي (٢)، قال: أخبرنا أنس بن عياض، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن يحيى بن عبد الرحمن بن [حاطب] (٣) أن رجلين تداعيا ولدا، فدعا عمر له القافة فقالوا: قد اشتركا فيه. فقال له عمر: والي (٤) أيهما شئت (٥).

٦٦٤٠ - وحدثنا محمد بن نصر، قال: حدثنا إسحاق بن إبراهيم، قال: أخبرنا أبو أسامة، قال: حدثنا هشام بن عروة، عن أبيه، عن يحيى بن عبد الرحمن بن حاطب، عن أبيه، أن رجلين اختصما إلى عمر بن الخطاب في غلام يدعيانه. فقال عمر للغلام: اتبع أيهما شئت (٦).


(١) "الأم" (٣٤٥/ ٦ - باب دعوى الولد).
(٢) أخرجه الشافعي في "الأم": (٦/ ٣٤٦)، والمسند (ص ٣٣٠).
(٣) تصحفت في الأصل إلى حنطب والمثبت من "التهذيب" (٣١/ ٤٣٥) ومصادر التخريج وسيأتي على الصواب في الأثر اللاحق.
(٤) كذا في "الأصل" وفي "الأم": وال. وهو الجادة وفي "المسند" للشافعي: إلى. وأظنه تصحيفًا.
(٥) أخرجه البيهقي (١٠/ ٢٦٣) من طريق الربيع به.
(٦) أخرجه البيهقي في "الكبرى" (١٠/ ٢٦٣) من طريق آخر عن أبي أسامة به، ثم قال: هذا إسناد صحيح موصول.

<<  <  ج: ص:  >  >>