للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الله إلى قول أحد؟ وإنما كان يُقال: عمل النبي ، وأبو بكر وعمر، ليعلم أن النبي مات عليه (١).

وهذا قول مالك (٢) فيمن تبعه من أهل المدينة، والثوري فيمن وافقه من أهل العراق، وبه قال: الأوزاعي وأصحابه، وكذلك قال الشافعي (٣)، وأحمد، وإسحاق (٤)، وأبو ثور، وأصحاب الرأي (٥)، ولا أعلم اليوم بين أهل العلم اختلافًا في ترك الوضوء مما مست النار، إلا الوضوء من لحوم الإبل خاصة. وقد ذكرت اختلافهم فيه.

وقد احتج بعض من لا يرى الوضوء مما مست النار [بأخبار] (٦) ثابتة عن رسول الله دالة على ذلك.

١٢٦ - أخبرنا محمد بن عبد الله بن عبد الحكم، نا [ابن وهب] (٧)


(١) فائدة: قال ابن عبد البر في "الاستذكار" (٢/ ١٤٢): قال مالك: إذا جاء عن النبي حديثان مختلفان، وبلغنا أن أبا بكر وعمر عملًا بأحد الحديثين وتركا الآخر كان في ذلك دلالة على أن الحق فيما عملًا به.
(٢) انظر: "الاستذكار" (٢/ ١٥٠، ١٥١ - باب ترك الوضوء مما مست النار).
(٣) "الأم" (١/ ٦٩ - ٧٠ - باب لا وضوء مما يطعم أحد).
(٤) "مسائل أحمد برواية ابن هانئ" (٤٤، ٤٥)، و "مسائل أحمد وإسحاق برواية الكوسج" (١١١).
(٥) "المبسوط" للسرخسي (١/ ٢٠٢ - باب الوضوء والغسل).
(٦) سقطت من "الأصل"، والمثبت من "د، ط".
(٧) في "الأصل": ابن أبي وهب. والزيادة مقحمة، والمثبت من "د، ط"، وهو عبد الله بن وهب بن مسلم القرشي يروي عن: هشام بن سعد، ومالك، وحفص بن ميسرة، وروى عنه محمد بن عبد الله بن عبد الحكم، وهو من رجال "التهذيب".

<<  <  ج: ص:  >  >>