للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٦٦٥١ - حدثنا محمد بن إسماعيل، قال: حدثنا الحجاج، قال ابن جريج: أخبرني عمرو بن دينار، أن يحيى بن هشام أخبره أن عكرمة بن سلمة بن ربيعة أخبره أن أخوين من بني المغيرة أقسم أحدهما أن لا يغرز الآخر خشبا في جداره، فلقيا مجمع بن يزيد الأنصاري ورجالا كثيرا من الأنصار فقالوا: نشهد أن رسول الله أمر أن لا يمنع جار جاره أن يغرز خشبا في جداره. فقال الحالف: يا أخي، قد علمت أنك مقضي لك علي، وقد حلفت فاجعل أسطوانا دون جداري، ففعل الآخر فغرز في الأسطوان خشبة. قال عمرو: فأنا نظرت إلى ذلك (١).

قال أبو بكر: وقد اختلف في ذلك، فكان مالك بن أنس يقول (٢) في قول النبي : "لا يمنعن أحدكم جاره أن يغرز خشبة في جداره الذي ملك " إنما كان من رسول الله تخصيصا ولا يقضى به على الناس وفي العمل به فضل ومكرمة.

قال مالك (٣): وكان المطلب (٤) يقضي به.


= جرير بن حازم به وزاد: "وسمع رسول الله قضى إن تنازع الناس في طرقهم جعلت سبعة أذرع" ثم قال: أخرجه البخاري في "الصحيح" عن موسى بن إسماعيل قلت: أخرجه مختصرًا فلم يرو محل الشاهد كما تقدم قريبا.
(١) أخرجه أحمد (٣/ (٤٨٠) عن الحجاج به، وأخرجه ابن ماجه (٢٣٣٦) من طريق ابن جريج عن عمرو بن دينار.
(٢) "المدونة الكبرى"" (٣/ ٤٤٢ - كتاب الجعل والإجارة، باب في الرجل يستأجر الحائط، و"التمهيد" (١٠/ ٢٢٤).
(٣) "التمهيد" (١٠/ ٢٢٥).
(٤) قاضٍ كان بالمدينة.

<<  <  ج: ص:  >  >>