للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وفيه قول ثان: وهو أن ذلك يجب ويحكم به. هذا قول أحمد بن حنبل (١)، وأبي ثور، وطائفة من أهل الحديث.

سئل أحمد (٢) عن الرجل يريد أن يضع خشبة على حائط جاره فيمنعه، قال: لو اختصم إلي لحكمت عليه أن يضعه إذا كان حائطا وسيقا لا يخاف عليه.

قال أبو بكر: وقد حكى مالك (٣) عن المطلب أنه كان يقضي به.

ومن حجة هذه الطائفة مع الحديث الثابت عن رسول الله خبر روي عن عمر بن الخطاب يوافق هذا القول.

٦٦٥٢ - حدثنا علي بن عبد العزيز، قال: حدثنا القعنبي، عن مالك، عن عمرو بن يحيى المازني، عن أبيه، أن الضحاك بن خليفة ساق خليجا له من العريض (٤) فأراد أن يمر به في أرض لمحمد بن مسلمة فأبى محمد، فقال الضحاك: لم تمنعني وهو لك منفعة تشرب به أولا وآخرا ولا يضرك، فأبى محمد، فكلم فيه الضحاك عمر بن الخطاب، فدعا عمر محمد بن مسلمة فأمره أن يخلى سبيله، فقال محمد: لا. فقال عمر: لم تمنع أخاك ما ينفعه وهو لك نافع تشرب أولا وآخرا ولا يضرك؟ فقال محمد: لا والله. فقال عمر بن الخطاب: والله ليمرن


(١) "المغني" (٧/ ٣٥ - ٣٦) فصل: فأما وضع خشبة عليه، و "الإنصاف" (٥/ ٢٦٢).
(٢) "مسائل أحمد" لأبي داود (٢١٠)، "مسائل أحمد" لابن هانئ (١٢٦٤).
(٣) "التمهيد" (١٠/ ٢٢٥).
(٤) الخليج: نهر يقتطع من النهر الأعظم إلى موضع ينتفع به فيه. والعُرَيْض: بضم العين وادٍ بالمدينة به أموال لأهلها.
وانظر: "اللسان" مادتي: خلج، عرض.

<<  <  ج: ص:  >  >>