للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الوضوء (١).

١٣٢ - حدثنا محمد، ثنا سعيد، نا هشيم، أنا سليمان بن المغيرة، عن حميد بن هلال قال: صلى أبو موسى بأصحابه، فرأوا شيئًا فضحكوا منه، فقال أبو موسى حيث انصرف من صلاته: من كان ضحك [منكم] (٢) فليعد الصلاة (٣).

قال أبو بكر: إذا تطهر المرء فهو على طهارته، [ولا يجوز نقض طهارة مجمع عليها، إلا بسنة أو إجماع، أو حجة مع من نقض طهارته] (٤) لما ضحك في الصلاة، وحديث أبي العالية مرسل، والمرسل من الحديث لا تقوم به الحجة.

وإذا كانت الأحداث التي لا اختلاف فيها مثل: الغائط، والبول، والنوم، وخروج المذي، والريح، تنقض الطهارة في الصلاة وفي غير الصلاة، فالضحك لا يخلو في نفسه أن يكون حدثًا كسائر الأحداث، فاللازم لمن جعل ذلك حدثًا أن ينقض طهارة المرء إذا ضحك في الصلاة وفي غير الصلاة، أو لا يكون حدثًا؛ فغير جائز إيجاب الطهارة منه، فأمَّا


(١) أخرجه ابن أبي شيبة في "مصنفه" (١/ ٤٢٤ - من كان يعيد الصلاة من الضحك)، وأبو يعلى في "مسنده" (٢٣١٣)، والدارقطني في "سننه" (١/ ١٧٢ - ١٧٣)، والبيهقي في "سننه الكبرى" (١/ ١٤٤) من طريق الأعمش به، وذكره البخاري معلقًا (١/ ٣٣٦) وقال الحافظ ابن حجر في "الفتح": هذا التعليق وصله سعيد بن منصور والدارقطني وغيرهما، وهو صحيحٌ من قول جابر. اهـ.
(٢) في "الأصل": منهم. والمثبت من مصادر التخريج.
(٣) أخرجه الدارقطني في "سننه" (١/ ١٧٤) من طريق محمد بن علي به، وأخرجه البيهقي في "سننه الكبرى" (١/ ١٤٥) من طريق هشيم به.
(٤) سقط من "الأصل"، والمثبت من "د، ط".

<<  <  ج: ص:  >  >>