للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

أن يجعله مرة حدثًا، ومرَّة ليس بحدث، فذلك تحكم من فاعله.

ومن قول أصحاب الرأي: أن المحدث في صلاته يتوضأ ويبني عليها، ولا تفسد صلاته (١)، ومن تكلم في الصلاة، بطلت صلاته، وعليه أن (يستقبلها) (٢).

وأوجبوا على الضاحك في الصلاة حكمًا ثالثًا: جعلوا عليه إعادة الوضوء، وإعادة الصلاة (٣)، فلا هم جعلوه كحكم [الكلام] (٤) الذي هو به أشبه، ولا كحكم سائر الأحداث التي من أصابه ذلك بنى إذا تطهر على صلاته. وقالوا: إذا جلس في آخر صلاته مقدار التشهد من قبل أن يسلم، ثم ضحك من قبل أن يسلم، فقد تمت صلاته هذِه، وعليه أن يتوضأ لصلاة أخرى.

وليس يخلو الضاحك في (هذِه) (٥) الحال أن يكون في صلاة، فعليه أن يعيدها، أو لا يكون في صلاة، فلا وضوء عليه في مذهبهم، فأما أن يكون في صلاة وعليه أن يتوضأ وليس في صلاة؛ لأنه لا إعادة عليه، فهذا غير معقول.

وقد أجمع أهل العلم [على] (٦) أن من قذف في صلاته، فلا وضوء


(١) "المبسوط" للسرخسي (١/ ٣٢٤ - باب الحدث في الصلاة).
(٢) في "د، ط": يستأنفها. وهو تصحيف، والمثبت من "الأصل"، و "المبسوط" للسرخسي (١/ ٤٢٦ - باب الحدث في الصلاة).
(٣) "المبسوط" للسرخسي (١/ ٣٢٧ - ٣٢٨ - باب الحدث في الصلاة).
(٤) سقط من "الأصل"، والمثبت من "د، ط".
(٥) تكررت في "الأصل".
(٦) من "د، ط".

<<  <  ج: ص:  >  >>