للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قال الشافعي (١): وإن أقام بينة أنه ابنه بعد أن عقل ووصف الإسلام ألحقناه به ومنعناه من أن ينصره، فإن بلغ وامتنع من الإسلام لم يكن مرتدا أقتله، وأحسبه وأخيفه رجاء رجوعه.

قال المزني (٢): قياس من جعله مسلما ألا يرده إلى النصرانية.

وقالت طائفة: إذا وجد في مصر من أمصار المسلمين، فادعاه ذمي لم تقبل دعوته إلا ببينة، وذلك أن حكمه حكم الدار، فلا أجعله كافرا إلا ببينة تشهد على نسبه منه، هذا قول أبي ثور.

قال أبو بكر: ووافقه على هذا القول بعض أصحابه قال: ومن الدليل على أن نسبه لا يثبت من الذي [ادعاه] (٣) أنه قد ثبت له حكم الإسلام، فلو كان نسبه يثبت منه لوجب أن يكون حكمه حكم أبيه، لأنه لا اختلاف بينهم في الطفل إذا كان من أبوين كافرين، فأسلم أبوه أن حكمه حكم أبيه، فلما اتفقوا على أن حكمه حكم أبيه في الإسلام، دل ذلك على أن الذمي إذا ادعى المنبوذ الذي قد ثبت له حكم الإسلام لم يكن ابنه، لأنه لو ثبت نسبه لوجب أن يكون في الدين مثله.

وفي كتاب ابن [الحسن] (٤) قال: ولو ادعاه ذمي وكان وجد في قرية لأهل الذمة جعلته ابنه وكان ذميا، وإن وجد في مصر من أمصار المسلمين وادعاه ذمي، ففي القياس أنه لا تجوز دعوته، ولكني أجعله ابنه أستحسن


(١) "الأم" (٦/ ٣٤٩ - باب دعوى الولد).
(٢) "مختصر المزني" الملحق بكتاب "الأم" (٩/ ١٤٩ - باب التقاط المنبوذ يوجد معه الشيء).
(٣) ليست في "الأصل"، وزدتها لحاجة السياق.
(٤) في "الأصل": الحسين والمثبت من "الإشراف" (٢/ ١٦٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>