للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ذلك وأدفعه إليه وأجعله مسلما.

قال أبو بكر: هذا خطأ لا معنى له، يزعم أن القياس هو حق، وأنه ترك الحق الذي هو عنده واستحسن، فقضى بخلاف الحق، وحكاية هذا القول تجزئ عن الإدخال على قائله نجعله مسلما ثم نجعله ابن ذمي فإن كان ابنه فينبغي أن يكون على دينه، وإن لم يجز أن يكون على دينه فكيف نجعله على غير دينه، ثم نجعله ابنه، وليس مع هذا القائل حجة إلا التحكم الذي إن شاء [أحد] (١) فعل مثله فعله.

قال أبو بكر: النظر دال على أن قول الذمي هو ابني غير مقبول منه، إلا أن تثبت له بينة من المسلمين أنه ابنه، فإذا أثبتت بينة جعل ابنه وسلم إليه يكون على دينه، ولا يجوز حبسه عند بلوغه، ولا إكراهه على دين لا يريده إذا أدى الجزية، وإذا لم يجز أن يلزم ولد المسلم ارتدادا قبل بلوغه، وإن ارتد أبوه، فكذلك هذا الذمي، فلو تكلم قبل بلوغه بالإسلام ثم بلغ فثبت على دين أبيه لم يجز أن يلزم غيره ولا يؤخذ بما تكلم قبل بلوغه.

قال أبو بكر: ولو ادعى الذي التقطه أنه عبده لم يصدق ولم يقبل قوله إلا أن تثبت له بينة وذلك أن اللقيط حر ولا يسترق من وجبت له الحرية إلا ببينة، وإن ادعى رجل أنه ابنه من زوجته وهي أمة وصدقهم المولى وقال هو عبدي لم يجعل عبدا إلا ببينة، ويقضى به للرجل وهو حر، وهذا قول أبي ثور.

وقال أصحاب الرأي: إذا ادعى عبد أنه ابنه من زوجته هذه وهي


(١) ليست في الأصل، ويقتضيها السياق.

<<  <  ج: ص:  >  >>