للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وقال أبو ثور: يرى القافة فما حكموا فيه حكم به، إن قالوا: هو ابنهما كان ابنهما يرثهما ويرثانه.

وقال أصحاب الرأي (١): نجعله ابنهما جميعا من قبل أن الرجلين يقعان على مرأة واحدة فيثبت نسبه منهما، ولا تلد المرأتان ولدا واحدا.

وقال أبو ثور: وإذا ادعى اللقيط رجلان كل واحد منهما يزعم أنه ابنه، ووصف أحدهما علامات في جسده ولم يصفه الآخر، فإني أجعله ابن الذي وصفه، وذلك أنه قد جاء بدلائل تقوم مقام الشهادة، وذلك أن صاحب اللقطة متى وصفها فأصاب وصفها، وادعاها آخر ولم يصفها، كانت للذي وصفها، وذلك أنه قد جاء بدلائل فصدق قوله، فكذلك اللقيط هو باللقطة أشبه، فإذا وصفه أحدهما ولم يصفه الآخر، كان للذي وصفه، وإن لم يصفه واحد منهما جعلته موقوفا حتى يرى القافة فما حكموا فيه صرنا إليه.

وقال أصحاب الرأي: نجعله للذي أصاب الصفة، فإن لم يصفاه جعلناه ابنهما جميعا.

وقال أبو ثور: ولو قال أحدهما: هو ابني وهو غلام، ومن صفة جسمه كذا وكذا، فإني أجعله ابن الذي يصيب الصفة.

وقال أصحاب الرأي: نجعله ولد الذي أصاب الصفة.

٦٦٧٦ - حدثنا إسحاق بن إبراهيم، عن عبد الرزاق (٢)، عن الثوري،


(١) "المبسوط" للسرخسي (١٧/ ١٥١ - باب الحميل والمملوك والكافر).
(٢) "مصنف عبد الرزاق" (١٨٦١٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>