للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

واختلفوا في المرتدة تسبى وهي حامل فولدت ولدا، فكان أبو ثور يقول: يلزم الزوج الأول إذا كانت في المدة التي وصفنا، وتستتاب المرأة، فإن تابت وإلا قتلت إذا وضعت، ولا تسترق المرأة الحرة. قال: وهذا قول مالك وأبي عبد الله - يعني - الشافعي.

وقال النعمان ويعقوب ومحمد: إذا سبيت المرأة الحامل المرتدة ثم ولدت ولدا لأقل من ستة أشهر ثبت نسبه من الأب الحر المسلم والولد رقيق مع المرأة.

قال أبو بكر: وهذا خطأ لا يجوز استرقاق الولد وهو حر، والمرأة داخلة في جملة قول النبي : "لا يحل دم امرئ مسلم إلا بثلاث: كفر بعد إيمان، أو زنا بعد إحصان، أو قتل نفس فيقتل بها " (١) فالمرأة لما كانت عند من خالفنا داخلة في جملة قوله: "أو زنا بعد إحصان، أو قتل نفس " حكمها في ذلك كحكم الرجال كانت في الخصلة الثالثة المقرونة إلى الخصلتين مثل الرجل إن ارتدت قتلت ولم يجز أن ترق ولا تحبس.

واختلفوا في الرجل يرتد فيلحق بدار الحرب فترك أم ولد له وامرأة مسلمة أو من أهل الكتاب، ففي قول أبي ثور يلزمه ولدهما إلى تسعة أشهر ويرث إن جاء الأب مسلما.

وقال أصحاب الرأي (٢): يلزمه الولد إلى سنتين.


(١) أخرجه البخاري (٦٨٧٨) ومسلم (١٦٧٦) من طرق عن الأعمش، عن عبد الله مرة، عن مسروق عن عبد الله بن مسعود بنحوه وروي عن جماعة من الصحابة منهم عثمان بن عفان، وعائشة .
(٢) "المبسوط" للسرخسي (١٧/ ١٥٤ - باب الحميل والمملوك والكافر).

<<  <  ج: ص:  >  >>