للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وقال مالك (١) والشافعي: يلزمه الولد إلى أربع سنين (٢).

وقال أبو ثور، وأصحاب الرأي: إذا تزوج المرتد مسلمة أو تزوجت المرتدة مسلما فهو سواء، النكاح فاسد، وما كان من ولد بينهما فهو ثابت النسب يرثهما جميعا إذا أسلما.

وقال أبو ثور وأصحاب الرأي (٣): إذا تزوج [المرتد] (٤) مدبرة أو امرأة من أهل الكتاب، فالنكاح فاسد، وما كان بينهما من ولد فإنه يلزمهما جميعا ولا يرث الولد الأب ولا الأم، لأن الولد مسلم، إلا أن يسلموا. قال أبو ثور: وإن وطئ المرتد أمته من أهل الكتاب أو مرتدة فجاءت بولد، فإنه يلزمه الولد، وهو ابنه ولا يرثه إن مات على ردته، وإذا وطئ أمة له مسلمة فولدت منه ولدا فهو ابنه، وهو مسلم، ولا يرثه، وذلك أن الكافر لا يرث المسلم، ولا المسلم الكافر، ولا يرثهم، ولا يرثونه إلا أن يسلم فيتوارثون بالإسلام.

وقال أصحاب الرأي: إذا وطئ أمة مرتدة أو من أهل الكتاب فجاءت بولد لزمه ولا يرثه، وإن وطئ أمة له مسلمة فجاءت بولد فهو ابنه وهو يرثه هذا قول النعمان ويعقوب ومحمد.

قال أبو بكر: لا يرثه. والنبي قال: "لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم " (٥).


(١) تقدم تخريجهما قريبا.
(٢) وهو المشهور من مذهب الحنابلة وانظر: "المغني" (٩/ ١١٦).
(٣) "المبسوط" للسرخسي (١٧/ ١٥٥ - باب الحميل والمملوك والكافر).
(٤) في "الأصل": المرتدة. والمثبت من "المبسوط".
(٥) أخرجه البخاري (٦٧٦٤)، ومسلم (١٦١٤) من حديث أسامة بن زيد.

<<  <  ج: ص:  >  >>