للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وفيه قول خامس: وهو أن يضرب شاهد الزور خمسة وسبعين سوطا، ولا يبعث به، هذا قول ابن أبي ليلى.

وقال يعقوب آخر قوليه: أبلغ به خمسة وسبعين سوطا.

وفيه قول سادس: وهو أن يضربا إذا كانا اثنين، وقد شهدا على طلاق ففرق بينهما، ثم أكذبا أنفسهما، مائة مائة، ويغرمان للآخر الصداق. هذا قول الأوزاعي. وقد روينا عن القاسم وسالم غير ذلك، قالا في رجل وجد شاهد زور، وقد أمر الوليد بن عبد الملك بقطع لسانه فقالا: سبحان الله!

بحسبه أن يخفق سبع خفقات، ويقام بعد العصر فيقال: هذا أبو قبيس وجدناه شاهد زور. قال: ففعل ذلك به، وقد روينا عن عبد الملك بن يعلى قاضي البصرة أنه أمر بحلق أنصاف رءوسهم وتسخيم وجوههم وطاف بهم في الأسواق والذي شهدوا له معهم.

قال أبو بكر: من شهد شهادة زور، فاحتمل أن يكون فيها مخطئا، أو مغفلا، أو له مخرج مما شهد به بوجه من الوجوه، فلا شيء عليه، وإذا لم يكن له من ذلك مخرج، وثبت عند الحاكم، شهر به عند الناس لئلا يغتر به، ولو أدبه الحاكم أدبا خفيفا كان حسنا، والله أعلم.

مسألة

واختلفوا فيمن شهد بزور، ثم تاب وأناب وظهرت توبته، فعلى مذهب الشافعي (١) والكوفي يجب قبول شهادته إذا أتت على ذلك مدة تظهر فيها توبته (٢) وبه قال أبو ثور.


(١) "الأم" (٧/ ٨٤) - باب إجازة شهادة المحدود).
(٢) "المبسوط" للسرخسي (١٦/ ١٧٤ - باب الزور وغيرها)، "المغني" (١٤/ ٢٦٤ - فصل إذا تاب شاهد الزور).

<<  <  ج: ص:  >  >>