للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

واحتج له بعض أصحابه فقال: الشهادة موكلة إلى معرفة لمن شهد عليه، وأمانته على ذلك، والبصير يعرف الناس بالرؤية ويستيقن ذلك، والضرير يعرف الصوت ويستيقن على ذلك، وهما مؤتمنان على تيقنهما، وقد يشهد على البصير على الشخص فتقبل شهادته، والشخص قد يشبه الصوت، فإن زعم من يخالفنا أن الضرير لا يستيقن على معرفة صوت الإنسان، فإنه لا ينبغي له أن يجيز له أن يروي عن محدث، ولا ينبغي له أن يغشى زوجته ولا أمته إذا كان لا يستيقن أنهما هما بأعيانهما، فإن زعم أنه يجوز له ذلك، لأنه قد يستيقن على زوجته وأمته قيل له: فما تقول إن شهد على زوجته بشهادة، فإن زعم أنها جائزة عليها فقد زعم أنه يستيقن على من يعرف، وإن زعم أنه لا يجوز ذلك، لأنه لا يستبينها فكيف يجوز أن يغشى امرأة لا يدري أهي امرأته أم لا؟ وإنما تجوز شهادة الأعمى على الإقرار دون أفعال الأبدان من الزنا والسرقة وغير ذلك.

٦٧٠١ - حدثنا علي بن عبد العزيز، عن أبي عبيد قال: حدثنا أبو الأسود عن ابن لهيعة، عن عبد الرحمن بن حسان، عن عكرمة، عن ابن عباس أنه قال: قدموا العبد إذا كان صالحا، وأشهدوا الأعمى.

وأبطلت طائفة شهادة الأعمى، وممن قال: لا تجوز شهادة الأعمى: إبراهيم النخعي، وأبو هاشم، والشافعي (١)، والنعمان (٢).

واختلف فيه عن الحسن البصري، فحكى الأشعث عنه أنه قال: شهادة الأعمى جائزة، وحكى يونس وعمرو عنه أنه قال: لا تجوز


(١) "الأم" (٧/ ٨٦ - باب شهادة الأعمى).
(٢) "المبسوط" للسرخسي (١٦/ ١٥٢ - ١٥٣ - باب من لا تجوز شهادته).

<<  <  ج: ص:  >  >>