للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

شهادته. واختلف فيه عن إياس بن معاوية، فذكر أيوب أبو العلاء أن قتادة شهد عند إياس بن معاوية فأجاز شهادته وقال: لا تشهد بعدها، ولولا معرفتي بك لم أجز شهادتك.

وذكر وكيع، عن سفيان أن قتادة شهد عند إياس بن معاوية وهو أعمى فرد شهادته.

واختلف فيه عن ابن أبي ليلى فحكى أبو عبيد عنه أنه قال: إذا شهد عليها بصيرا، ثم أقامها أعمى جازت شهادته، إذا كانت الشهادة مما لا يحتاج أن يقف عليها.

وحكى الشافعي عنه أنه قال: شهادته جائزة، وحكى وكيع عنه كحكاية الشافعي، وقال الشافعي (١): إذا رأى فأثبت وهو بصير، ثم شهد وهو أعمى [قبلت شهادته، لأن الشهادة إنما وقعت وهو بصير، إلا أنه بين وهو أعمى عن شيء وهو بصير، ولا علة في رد شهادته، فإذا أشهد وهو أعمى] (٢) على شيء. قال: أثبته كما أثبت كل شيء بالصوت أو الحسن فلا تجوز شهادته، لأن الصوت يشبه الصوت، والحس يشبه الحس. قال: فأما إصابة الأعمى أهله وجاريته، فذلك أمر لا يشبه الشهادات، لأن الأعمى وإن لم يكن يعرف امرأته معرفة البصير، فقد يعرفها معرفة يكتفى بها، وتعرفه هي معرفة البصير، وقد يصيب البصير امرأته في الظلمة على معنى معرفة مضجعها ومجستها، ولا يجوز أن يشهد على أحد في الظلمة على معرفة لمجسه والمضجع، وقد يوجد من شهادة الأعمى بد، لأن أكثر الناس غير


(١) "الأم" (٧/ ٨٦ باب شهادة الأعمى).
(٢) من "الأم".

<<  <  ج: ص:  >  >>