للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

عمى. فأما عائشة ومن روى عنها الحديث، فالحديث إنما قبل على صدق المخبر، وعلى الأغلب على القلب، وليس من الشهادات بسبيل، ألا ترى أنا نقبل في الحديث حدثني فلان عن فلان ولا نقبل في الشهادة حدثني فلان عن فلان حتى يقول: أشهد لسمعت فلانا. ونقبل حديث المرأة حتى نحل [بها] ونحرم وحدها، ولا نقبل شهادتها وحدها على شيء، ونقبل حديث العبد الصادق ولا نقبل شهادته على شيء، فالحديث غير الشهادة (١).

قال أبو بكر: وفي هذه المسألة أقاويل غير ذلك.

روينا عن شريح أنه كان يجيز شهادة الأعمى مع الرجل العدل إذا عرف الصوت.

وقال قتادة: كذلك إذا كان معه رجل بصير وكانا عدلين.

وسئل الحكم عن شهادة الأعمى. فقال: رب شيء يجوز فيه.

وقال أحمد بن حنبل (٢): تجوز في المواضع في النسب، وكل شيء يضبطه، وعرفه (٣) معرفة لا تخفى عليه. وبه قال إسحاق.

وقال النعمان (٤): تجوز شهادته في التسامع.

وقال الحسن: لا يجوز إلا أن يكون شيئا قد رآه قبل أن يذهب بصره.


(١) "الأم" (٧/ ٨٦ - باب شهادة الأعمى). وما بين معقوفتين منه.
(٢) ""مسائل أحمد وإسحاق رواية الكوسج" (٣٠٩٠).
(٣) في "المسائل": ويعرفه.
(٤) "المبسوط" للسرخسي (١٦/ ١٥٢ باب من لا تجوز شهادته)، و "الهداية شرح البداية" (٣/ ١٢١ - باب من تقبل شهادته)، و"حاشية ابن عابدين" (٥/ ٤٧٦) ونقل عنه قوله لأن الحاجة فيه إلى السماع ولا خلل فيه.

<<  <  ج: ص:  >  >>