للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

أو قال هؤلاء: في ساعة أخرى، أو قال بعضهم: في أول البيت، وقال الباقون: في آخر البيت، فشهادتهم كلهم في ذلك باطل، فإن كانوا أربعة فلا حد عليهم، وإن كانوا أقل من أربعة حدوا. وقال في قول أبي عبد الله يحدون كلهم (١). وحكي عن الكوفي أنه فرق بين أن يشهد قوم بأنه زنى في قرية، وآخرون قالوا: في قرية أخرى، وكذلك إذا اختلفوا في بيتين أو في ساعتين [قال] (٢): شهادتهم باطل لا حد عليهم إن كانوا أربعة، وإن قال قوم: في مكان من البيت أوله أو آخره يحد، وقبلت شهادتهم، وكذلك إن قال بعضهم في ثوب، وبعضهم في ثوب غيره (٣).

وقال أبو ثور: إذا شهد أربعة أنه زنى بهذه المرأة غدوة، وشهد أربعة أنه زنى بهذه المرأة لامرأة أخرى ارتفاع النهار حد الرجل والمرأتين، وذلك أن كل واحدة من البينتين قد شهدت على حق ولم يتناقضا فيحدهما جميعا.

قال أبو بكر: وقد روينا عن النخعي أنه قال في أربعة شهدوا على امرأة بالزنا، ثم اختلفوا في الموضع، فقال بعضهم: بالكوفة، وقال بعضهم: بالبصرة، قال: يدرأ عنهم جميعا.

٦٧٥٠ - حدثنا إسحاق، عن عبد الرزاق (٤)، عن الحسن بن عمارة، عن الحكم، عن إبراهيم.


(١) "الأم" (٧/ ٩٣ - باب الشهادة على الشهادة وكتاب القاضي).
(٢) في "الأصل": قالوا. وهو تحريف.
(٣) "المبسوط" للسرخسي (٩/ ٦٩ - ٧٠ - كتاب الحدود).
(٤) "مصنف عبد الرزاق" (١٣٣٨٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>