للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وكان مالك يقول (١): إذا شهد شاهد أنه قال لفلان يوم الخميس: يا زان، وشهد آخر أنه قال لفلان يوم الجمعة: يا زان، قال: قال مالك: يحد، لأن الشهادة ها هنا لم تختلف، لأنه كلام، وكذلك الطلاق و (النكاح) (٢) هو مثل ذلك.

قال أبو بكر: وخالفه الشافعي فقال (٣): إذا شهد رجل أنه قذف رجلا اليوم، وشهد آخر عليه أنه قذفه أمس، فلا يحد من قبل أنه ليس ثم اثنان يشهدان على قذف واحد، وكذلك الشهادة على [الطلاق] (٤) والعتق. وليس ذلك عنده، فالشهادة على إقرار الرجل بالمال، والطلاق، والعتق ذلك مقبول، إذا كان على الإقرار، ومردود عنده إذا اختلفوا في الشهادة على الأفعال، وكذلك الشهادة في مذهبه إذا اختلفت على السرقة وشرب الخمر، إذا اختلفوا في الأيام والأوقات غير مقبولة، لأنها شهادات على الأفعال، وأجاب الليث بن سعد بمثل جواب الشافعي في الشهادة على القذف، إذا اختلفا في المواطن أنها غير مقبولة، ثم ترك هذا الأصل فقال: إذا شهد أحدهما أنه يراه يشرب الخمر بكرة، وشهد الآخر أنه يراه يشرب الخمر ضحوة، قال: يحد إذا كانت شهادتهما في يوم واحد، ولم يختلفا في الأيام.

قال أبو بكر: وهذا ترك منه لأصله، لأن اختلافهم في الشهادة عليه في المواطن المختلفة.


(١) "المدونة الكبرى" (٤/ ٤٨٧ - باب فيمن قذف رجلا بعمل قوم لوط).
(٢) كذا "بالأصل". وفي المدونة": العتاق
(٣) "الأم" (٧/ ٩٣ - باب الشهادة على الشهادة وكتاب القاضي).
(٤) تحرفت في "الأصل" إلى: الطريق. والمثبت من "الأم".

<<  <  ج: ص:  >  >>