للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

فقالا: إنا أخطأنا بالأول، وإن هذا هو السارق، فأبطل شهادتهما على الذي جاءا به، وضمنهما دية يد الرجل الذي قطع بشهادتهما، وقال: لو أعلم أنكما تعمدتما قطعتكما (١).

٦٧٥٤ - وحدثونا عن أبي موسى قال: حدثنا سليمان بن حرب قال: حدثنا أبو هلال قال: حدثنا قتادة، عن خلاس، أن رجلين أتيا عليا برجل فقالا: إن هذا سارق. قال: فقطعه، ثم أتياه برجل آخر قالا: ليس ذاك. هو هذا، فلم يقبل شهادتهما على هذا، وأغرمهما دية الأول (٢).

قال أبو بكر: وقد روينا عن الحسن مثل هذا المعنى أنه قال: إذا شهد أربعة على رجل بالزنا فرجم، ثم رجعوا وقالوا: عمدنا. قال: يقتلون (٣).

قال أبو بكر: وممن قال أنه إذا قال عمدت فعليه القود، وإذا قال: أخطأت [فالدية] (٤): ابن شبرمة، وابن أبي ليلى، والشافعي (٥)، وأبو عبيد، غير أن الشافعي يقول (٦): الأولياء من قتل العمد بالخيار إن شاءوا قتلوا، وإن شاءوا أخذوا الدية.


(١) علقه البخاري في "صحيحه" (١٢/ ٢٣٦)، ووصله الشافعي في "الأم" (٧/ ٢٨٨)، ومن طريقه البيهقي في "السنن" (٨/ ٤١) من طريق سفيان بن عيينة، عن مطرف به.
(٢) خولف أبو هلال وهو الراسبي، خالفه معمر فرواه عن قتادة بدون ذكر خلاس، رواه عبد الرزاق في "مصنفه" (١٨٤٦٢).
(٣) وبنحو هذا أخرجه عبد الرزاق في "مصنفه" (٨٤٧١) عن ابن جريج قال أخبرني من أثق به.
(٤) في "الأصل": فالدين. وهو تحريف، والمثبت هو الصواب.
(٥) "الأم" (٧/ ٩٧ - الشهادة على الشهادة وكتاب القاضي).
(٦) "الأم" (٧/ ١٩٤ - باب في الدين).

<<  <  ج: ص:  >  >>