للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وقال الليث بن سعد في قوم شهدوا على رجل أنه سرق فقطعت يده ثم نزعوا بعد ذلك قال: كان يحيى بن سعيد يقول: عليهم العقل مع النكال الوجيع. قال الليث: ولو كان إلي الرأي لرأيت أن تقطع أيديهم، ولكن قد مضى أمر الناس بالعقل في مثل هذا.

وقال أبو هاشم في أربعة شهدوا على رجل بالزنا، ثم أكذب أحدهم نفسه قال: يغرم ربع الدية.

وقال أصحاب الرأي (١): إذا شهدا على قطع يد رجل فقضى القاضي بذلك، ثم رجعا عن شهادتهما، فإن عليهما الدية، فإن رجع أحدهما فعليه نصف الدية. وسئل الأوزاعي عن رجلين شهدا على رجل بقتل فقتل، ثم نزعا عن شهادتهما فقال: يقتلان، وإن نزع أحدهما ضرب مائة، وغرم نصف الدية.

وذكر لأحمد قول عكرمة وحماد في أربعة شهدوا على رجل فرجع أحدهم: أن عليه ربع الدية. فقال أحمد (٢): كذلك. وقال الشافعي (٣): إذا رجع الرجل عن شهادته في الزنا، وقد رجم صاحبه، فإن النعمان قال: يضرب الحد، ويغرم ربع الدية. وبه يأخذ (٤).

وقال ابن أبي ليلى: أقتله، فإن رجع أربعتهم قتلتهم، ولا يغرمهم الدية، فإن رجع ثلاثة في قول أبي حنيفة ضربوا الحد وغرم كل واحد منهم ربع الدية، وقال الشافعي: إن رجع أحدهم وقال: عمدت،


(١) "المبسوط" للسرخسي (١٦/ ٢١٣ - باب الرجوع عن الشهادة).
(٢) "مسائل أحمد وإسحاق رواية الكوسج" (٣١٠٩)، و"المغني" (١٤/ ٢٤٤ - ٢٤٨).
(٣) "الأم" (٧/ ١٩٤ - باب في الدين).
(٤) يعني أبا يوسف، وقد مر بيان ذلك مرارًا.

<<  <  ج: ص:  >  >>