للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وعلمت أنه يقتل. قال: الأولياء بالخيار إن شاءوا قتلوا، وإن شاءوا عفوا، وإن شاءوا أخذوا ربع الدية، وعليه الحد، وهكذا الشهود معه كلهم إذا رجعوا.

واختلفوا في الشاهدين يشهدان على رجل بأنه طلق زوجته ثلاثا قبل أن يدخل بها، فيفرق الحاكم بينهما ثم يرجعان عن الشهادة، فكان الشافعي يقول (١): يغرمهم الحاكم صداق مثلها دخل أو لم يدخل بها، لأنهم حرموها عليه (٢)، ولا ألتفت إلى ما أعطاها (٣) إنما [ألتفت إلى ما] (٤) أتلفوا عليه [فأجعل له] (٥) قيمته.

قال أبو بكر: وقد زعم المزني (٦) أن هذا ينبغي أن يكون غلطا من غير الشافعي قال: ومعنى قوله: المعروف يطرح عنه من ذلك نصف مهر مثلها إن لم يكن دخل بها. وصدق، لأن الشافعي (٧) قال في كتاب الرضاع في الكبيرة ترضع الصغار: عليها نصف مهر كل واحدة منهن.

وفي قول الكوفي (٨): يرجع عليهما بنصف المهر، فإن رجع أحدهما رجع عليه بربع المهر. وحكى أبو ثور عن الشافعي مثله.

وقال ربيعة في قوم شهدوا على رجل بالطلاق، ففرق بينهما، ثم


(١) "الأم" (٧/ ٩٧ - ٩٨ - باب الشهادة على الشهادة وكتاب القاضي).
(٢) زاد في "الأم": ولم يكن لها قيمة إلا مهر مثلها.
(٣) زاد بعدها في "الأم": قل أو كثر.
(٤) من "الأم".
(٥) طمس "بالأصل"، والمثبت من "الأم".
(٦) "مختصر المزني" (ص - ٣٢٩ باب الرجوع عن الشهادة).
(٧) "الأم" (٥/ ٥٣ - باب في لبن الرجل والمرأة).
(٨) "المبسوط" للسرخسي (٦/ ١٧٤ - باب الشهادة في الطلاق).

<<  <  ج: ص:  >  >>