للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

فإن تركت زوجا، وأخا، وأختا لأم، وأخا وأختا لأب، فللزوج النصف ولأخيها وأختها لأمها الثلث، وما بقي بين أخيها وأختها لأبيها للذكر مثل حظ الأنثيين.

فإن تركت زوجاً وأماً وأخاً لأم وأخاً وأختاً لأب، فللزوج النصف وللأم السدس، ولأخيها لأمها السدس،، وما بقي فبين الأخ والأخت للأب للذكر مثل حظ الأنثيين.

فإن تركت زوجا، وأما، وأخا وأختا لأم، وأخا وأختا لأب، فللزوج النصف، وللأم السدس، ولأخيها وأختها من أمها الثلث، وسقط أخوها وأختها من أبيها، لأنهما عصبة ولم يفضل لهما شيء.

فإن تركت زوجا، وأما، وستة إخوة متفرقين. فللزوج النصف، وللأم السدس، وللأخ والأخت من الأم الثلث، وسقط الأخ والأخت من أب (١)، والأخ والأخت من الأب.

روي هذا القول عن علي بن أبي طالب، وعبد الله بن مسعود، وأبي موسى الأشعري، والشعبي.

٦٧٨٤ - حدثنا علي بن الحسن قال: حدثنا عبد الله، عن سفيان، عن أبي إسحاق، عن الحارث، عن علي أنه كان يقول: لا يشرك غيرهم في هذه الفريضة (٢).

٦٧٨٥ - حدثنا علي بن الحسن قال: حدثنا عبد الله، عن سفيان، عن عمرو بن مرة، عن عبد الله بن سلمة، أن عليا كان لا يشرك بينهم يعطي الزوج النصف، والأم السدس، والأخوات من الأم الثلث (٣).


(١) أي من أب وأم، ولعلها سقطت من الناسخ.
(٢) أخرجه ابن أبي شيبة (٧/ ٣١٥ من كان يشرك بين الأخوة والأخوات لأب وأم مع الأخوة لأم .. )، والدارمي (٢٨٨٣) كلاهما من طريق سفيان به.
(٣) أخرجه ابن أبي شيبة (٧/ ٣١٥) من طريق وكيع عن سفيان به، وبوَّب عليه بقوله من =

<<  <  ج: ص:  >  >>