للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٦٧٨٦ - حدثنا محمد بن علي قال: حدثنا سعيد (١) قال: حدثنا عبد الرحمن بن زياد، عن شعبة، عن أبي قيس، عن هزيل بن شرحبيل أن فريضة كانت فيهم امرأة تركت زوجها، وأمها، وإخوتها لأمها، وإخوتها لأبيها وأمها، فقال ابن مسعود: للزوج النصف، وللأم السدس، ولإخوتها من الأم ما بقي تكاملت السهام، قال هزيل: فذكرنا ذلك لأبي موسى فقال: لا تسألوني عن شيء ما دام هذا الحبر بينكم (٢).

٦٧٨٧ - حدثنا محمد بن نصر قال: حدثنا عمرو بن زرارة قال: أخبرنا يحيى بن زكريا قال: حدثني إسرائيل، عن جابر، عن عامر، أن عليا وأبا موسى قالا: لا يشركان (٣).

وبه قال عبيد الله بن الحسن، وشريك، ويحيى بن آدم، وأحمد بن حنبل (٤)، ونعيم بن حماد، وأبو ثور، وبه نقول (٥).


= كان لا يشرك بين الإخوة والأخوات لأب وأم مع الإخوة للأم في ثلثهم ويقول: هو لهم).
(١) رواه سعيد بن منصور في "سننه" (٢٨).
(٢) رواه البيهقي (٦/ ٢٥٦) من طريقين عن شعبة به، وليس فيه قول هزيل: فذكرنا ذلك لأبي موسى.
(٣) رواه البيهقي (٦/ ٢٥٧) من طريق محمد بن نصر به.
(٤) "مسائل أحمد وإسحاق رواية الكوسج" (٣١٤٦).
(٥) قال ابن عبد البر في "الاستذكار" (١٥/ ٤٢٣ - ٤٢٤): المشتركة عند العلماء بالفقه والفرائض هي: زوج، وأم، وأخوان لأم، وأخ أو إخوة لأب وأم، ومتى أجتمع في المسألة أربعة شروط فهي المشتركة، وذلك أن يكون فيها زوج وأم، أو جدة مكان الأم، واثنان من الإخوة فصاعدًا، وأخ أو إخوة لأب وأم.
وقد اختلف الصحابة - رضوان الله عليهم - ومن بعدهم فيها، ثم ذكر مذاهب العلماء =

<<  <  ج: ص:  >  >>