(١) رواه سعيد بن منصور في "سننه" (٢٨). (٢) رواه البيهقي (٦/ ٢٥٦) من طريقين عن شعبة به، وليس فيه قول هزيل: فذكرنا ذلك لأبي موسى. (٣) رواه البيهقي (٦/ ٢٥٧) من طريق محمد بن نصر به. (٤) "مسائل أحمد وإسحاق رواية الكوسج" (٣١٤٦). (٥) قال ابن عبد البر في "الاستذكار" (١٥/ ٤٢٣ - ٤٢٤): المشتركة عند العلماء بالفقه والفرائض هي: زوج، وأم، وأخوان لأم، وأخ أو إخوة لأب وأم، ومتى أجتمع في المسألة أربعة شروط فهي المشتركة، وذلك أن يكون فيها زوج وأم، أو جدة مكان الأم، واثنان من الإخوة فصاعدًا، وأخ أو إخوة لأب وأم. وقد اختلف الصحابة - رضوان الله عليهم - ومن بعدهم فيها، ثم ذكر مذاهب العلماء =