للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ومن حجج القائلين بهذا القول أن الله - جل ذكره - جعل للإخوة من الأم سهما معلوما من المال يشترك في ذلك السهم الذكر والأنثى، تأخذ الأنثى فيه كما يأخذ الذكر، وجعل للواحد منهم إذا انفرد السدس، وجعل الثلث بينهم وإن كثروا، وجعل الإخوة من الأب والأم عصبة فيما يبقى من المال، ولما أجمعوا على أن ابن الأم إذا كان واحدا [وبني] (١) الأب والأم عشرة، أن ابن الأم ينفرد بذلك السهم، ولا يشاركه فيه بنو الأب والأم (٢)، لأن له سهما معلوما، وليس أولئك كذلك، وصار يأخذ أضعاف ما يأخذ في هذه المسألة بنو الأب والأم كان هذا أكبر الحجج وأبين الدلائل على أن حكم بني الأم خلاف حكم بني الأب والأم، والمواريث لم تؤخذ قياسا، قد يرث الإخوة من الأب والأم مع الابنة الواحدة ومع البنتين، ولا يرث الإخوة من الأم في هذه الحال.

وقد أجمعوا أن رجلا لو مات، وخلف إخوته لأمه، وخلف إخوته لأبيه وأمه، أن لبني الأم الثلث، وما بقي فلبني الأب والأم للذكر مثل حظ


= وقال: وكان علي بن أبي طالب وأبي بن كعب وأبو موسى الأشعري لا يدخلون ولد الأب والأم مع ولد الأم؛ لأنهم عصبة، وقد اغترفت الفرائض المال فلم يبق لهم شيء، وبه قال عامر الشعبي، وأبو حنيفة وأصحابه، وابن أبي ليلى، ويحيى بن آدم، وأحمد بن حنبل، ونعيم بن حماد وأبو ثور، وداود، والطبري، وجماعة من أهل العلم والفرائض. وروي عن زيد بن ثابت وابن مسعود وابن عباس القولان جميعا، والمشهور عن ابن عباس أنه لم يشرك والمشهور عن زيد أنه يشرك.
وانظر تتمة كلامه هناك فهو هام.
(١) في "الأصل" بين. وهو تصحيف والمثبت من "الإقناع".
(٢) "الإقناع" (٢٦٩٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>