للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الانثيين، وأنهم في هذه الحال لا يشاركونهم في الثلث وإن كثروا، وقد يقع لكل واحد منهم من الميراث أقل مما يقع لبني الأم، فإذا جاز أن ينقصوا بسبب الأب في هذا الموضع وفي المسألة التي ذكرناها قبل، ولو كانوا بني الأم لاستواء ما يقع للذكر منهم والأنثى، جاز في مسألة أخرى أن لا يورثوا بسبب الأب، وأن يزدادوا بسببه بعدا، وهذا إجماع. وإذا أجمعوا في هذه ثم اختلفوا في أخرى كان حكم ما اختلفوا فيه حكم ما أجمعوا عليه، وقد قال رسول الله : "ألحقوا الفرائض بأهلها، وما بقي فهو لأولى رجل ذكر " (١). وقد فرض الله - جل ذكره - للزوج النصف، وللأم السدس، وللإخوة من الأم الثلث، ولم يبق من المال شيء يكون للعصبة فيعطى الأخوة من الأب والأم.

وفيه قول ثان: وهو أن يشرك بني الأب والأم مع بني الأم في الثلث، ويكون الثلث بينهم الذكر والأنثى فيه سواء.

روي هذا القول عن عمر بن الخطاب، وعثمان بن عفان، وابن مسعود، وزيد بن ثابت، ومسروق، وشريح، وبه قال مالك بن أنس (٢)، والشافعي (٣)، وإسحاق (٤).

٦٧٨٨ - حدثنا [محمد] (٥) بن نصر قال: حدثنا محمد بن المثنى قال: حدثنا معاذ قال: حدثنا حسين المعلم، عن قتادة، عن سعيد بن المسيب


(١) سيأتي قريبا في باب العصبات بإسناده ويخرج هناك.
(٢) "الموطأ" (٢/ ٤٠٤ - باب ميراث الإخوة للأب والأم).
(٣) "الأم" (٤/ ١١٧ - باب ميراث المشركة).
(٤) "مسائل أحمد وإسحاق رواية الكوسج" (٣١٤٦).
(٥) تصحفت في "الأصل" إلى (عمر)، وقد أخرجه البيهقي عن محمد بن نصر به كما سيأتي.

<<  <  ج: ص:  >  >>