للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

أن عمر بن الخطاب أشرك بين الإخوة من الأب والأم، وبين الإخوة من الأم في الثلث (١).

٦٧٨٩ - حدثنا إبراهيم بن عبد الله قال: أخبرنا يزيد بن هارون قال: حدثنا سليمان التيمي، عن أبي مجلز، أن عثمان بن عفان أشرك بين الإخوة من الأب والأم، والإخوة من الأم في الثلث (٢).

٦٧٩٠ - حدثنا موسى بن هارون قال: حدثنا محمد بن بكار قال: حدثنا عبد الرحمن بن أبي الزناد، عن أبيه، عن خارجة بن زيد، عن أبيه زيد بن ثابت أن معاني هذه الفرائض وأصولها عن زيد بن ثابت، وأما التفسير فتفسير أبي الزناد على معاني زيد بن ثابت، قال: فإن كان مع الأخوات ذكر فإنه لا فريضة لأحد من الأخوات، يبدأ بمن شركهم من أهل الفرائض فيعطون فرائضهم، فما فضل بعد ذلك كان بين الإخوة للأب والأم للذكر مثل حظ الأنثيين، إلا في فريضة واحدة فقط لم يفضل فيها شيء، فأشركوا مع بني أمهم، وهي امرأة توفيت، وتركت زوجها، وأمها، وإخوتها لأمها، وإخوتها لأمها وأبيها، فكان لزوجها النصف، ولأمها السدس، ولبني أمها الثلث، فلم يفضل شيء قال: فيشرك بنو الأب والأم في هذه الفريضة مع بني الأم في ثلثهم، فيكون الذكر والأنثى فيه سواء، من أجل أنهم كلهم بنو أم المتوفى (٣).


(١) رواه البيهقي (٦/ ٢٥٥) من طريق محمد بن نصر، ثنا محمد بن المثنى به.
(٢) رواه البيهقي (٦/ ٢٥٥) من طريق يزيد بن هارون به.
(٣) رواه سعيد بن منصور في "سننه" (٥) من طريق عبد الرحمن بن أبي الزناد به.

<<  <  ج: ص:  >  >>