للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

لها أبو بكر، ثم جاءت الجدة الأخرى إلى عمر بن الخطاب تسأله ميراثها فقال: ما لك في كتاب الله شيء، وما كان القضاء الذي قضى به إلا لغيرك، وما أنا بزائد في الفرائض من شيء، ولكن هو السدس، فإن اجتمعتما فيه فهو بينكما وأيكما خلت به فهو لها (١).

٦٧٩٣ - حدثنا محمد بن إسماعيل قال: حدثنا أبو نعيم قال: حدثنا شريك، عن ليث، عن طاوس، عن ابن عباس، أن رسول الله أطعم جدة سدسا (٢).

قال أبو بكر: لم نجد للجدة في كتاب الله - جل ذكره - فرضا، وقد روينا عن النبي أنه أعطاها السدس، وأجمع أهل العلم على أن للجدة السدس إذا لم يكن للميت أم (٣). وقد أجمعوا (٤) على أن الأم تحجب أمها


(١) رواه الطبراني في "المعجم الكبير" (٢٠/ ٤٣٨ - ٤٣٩ رقم ١٠٦٨). قال: حدثنا علي بن عبد العزيز به وأخرجه أحمد (٤/ ٢٢٥)، وأبو داود (٢٨٨٦)، والترمذي (٢١٠١) والنسائي في "الكبرى" (٦٣٤٦)، وابن ماجه (٢٧٢٤)، وابن حبان (٦٠٣١)، والحاكم (٤/ ٣٣٨) كلهم عن مالك به. قال الترمذي: حسن صحيح، وقال الحاكم: صحيح على شرط الشيخين قلت وأعله غير واحد بالانقطاع بين قبيصة والصديق، فإن قبيصة ولد عام الفتح على الراجح لذا جزم المزي في تهذيبه بأن روايته عن الصديق مرسلة، وكذا أعله ابن حزم في "محلاه" (٩/ ٢٧٣)، وعبد الحق في أحكامه (٣/ ٣٢٨)، وابن عبد البر في "التمهيد" (١١/ ٩١ - ٩٢)، وانظر علل الدراقطني (١/ ٢٤٨ - ٢٤٩)، و "البدر المنير" (٧/ ٢٠٦ - ٢٠٩).
(٢) رواه الدارمي (٢٩٣٣) حدثنا أبو نعيم به ورواه ابن ماجه (٢٧٢٥) من طريق آخر عن شريك به.
(٣) "الإجماع" لابن المنذر (٣٠٤)، و "الإقناع" (٢٧١٦).
(٤) "الإجماع" (٣٠٥)، "الإقناع" (٢٧١٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>