للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وأم الأب، وأجمعوا (١) على أن الأب لا يحجب الجدة أم الأم، واختلفوا في توريث الجدة وابنها حي.

فقالت طائفة: لا ترث الجدة وابنها حي، روي هذا القول عن زيد بن ثابت وروي عن عثمان، وعلي أنهما قالا ذلك.

٦٧٩٤ - حدثنا إسحاق قال: أخبرنا عبد الرزاق (٢) قال: أخبرنا معمر، عن قتادة، عن ابن المسيب قال: كان زيد بن ثابت لا يورث الجدة أم الأب وابنها حي (٣).

٦٧٩٥ - حدثنا موسى بن هارون قال: حدثنا محمد بن بكار قال: حدثنا عبد الرحمن بن أبي الزناد، عن أبيه، عن خارجة بن زيد، عن أبيه أن معاني هذه الفرائض وأصولها عن زيد بن ثابت قال: وميراث الجدات أن أم الأم لا ترث مع الأم شيئا، وهي فيما سوى ذلك يفرض لها السدس فريضة، وأن أم الأب لا ترث مع الأم شيئا، ولا مع الأب شيئا، وهي فيما سوى ذلك يفرض لها السدس فريضة (٤).

٦٧٩٦ - حدثنا علي بن عبد العزيز قال: حدثنا حجاج قال: حدثنا هشيم، عن المغيرة، عن [الفضيل] (٥) بن عمرو، عن إبراهيم أن عليا وزيدا كانا لا يورثان أم الأب وابنها حي (٦).


(١) "الإجماع" (٣٠٦)، "الإقناع" (٢٧١٨).
(٢) "المصنف" (١٩٠٩٩).
(٣) رواه البيهقي (٦/ ٢٢٥) من طريق آخر عن قتادة به.
(٤) رواه البيهقي (٦/ ٢٢٦) من طريق محمد بن بكار به ورواه سعيد بن منصور (٥) قال: أخبرنا عبد الرحمن بن أبي الزناد به.
(٥) في "الأصل": الفضل والتصويب، من مصادر التخريج و"التهذيب" (٢٣/ ٢٧٨).
(٦) رواه سعيد بن منصور (١٠١)، والبيهقي (٦/ ٢٢٥) من طريق هشيم به.

<<  <  ج: ص:  >  >>