للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٦٨٠٤ - حدثنا محمد بن علي قال: حدثنا سعيد (١) قال: حدثنا هشيم قال: أخبرنا محمد بن سالم، عن الشعبي، أن عليا وزيدا كانا يجعلان السدس للقربى منهما (٢).

٦٨٠٥ - حدثنا علي بن عبد العزيز قال: حدثنا حجاج قال: حدثنا حماد، عن حميد، عن عمار بن أبي عمار، أن زيد بن ثابت قال: هو لأقعدهما - يعني لأقربهما (٣).

وقال سفيان الثوري: وما قرب من الجدات فهي أحق، كذلك روي عن ابن سيرين.

وكان أبو ثور يقول: لا ترث إلا جدتان إذا كانتا متحاذيتين، قال: وهذا ما لا اختلاف فيه بينهم، فإذا كثرن ورثنا الأقرب منهن من كانت.

وقالت طائفة: إذا كانت الجدة التي من قبل الأم أقرب فالسدس لها، وإن كانت التي من قبل الأب أقرب فالسدس بينهما وبين التي من قبل الأم. روي هذا القول عن زيد بن ثابت، وهي أثبت الروايتين عن زيد، وبه قال طلحة بن عبد الله بن عوف، وسليمان بن يسار، وخارجة بن زيد، وهو قول مالك بن أنس (٤)، وأهل المدينة، وقال مالك: الجدات أمهات، فإذا اجتمعن فالسدس لأقربهن، كما أن الآباء إذا اجتمعوا كان أحقهم بالميراث


(١) "سنن سعيد بن منصور" (٩٢).
(٢) رواه عبد الرزاق (١٩٠٩٠) من طريق أشعث ومحمد بن سالم عن الشعبي به نحوه.
(٣) رواه أبو بكر بن أبي شيبة (٧/ ٣٦٧ من كان يقول إذا اجتمع الجدات فهو للقربي منهن) من طريق حميد به نحوه.
(٤) "الموطأ" (٢/ ٤٠٨ - باب ميراث الجدة).

<<  <  ج: ص:  >  >>