للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

أقربهم، وكذلك البنون والإخوة وبنو الإخوة وبنو العم إذا اجتمعوا كان أحقهم بالميراث أقربهم، وكذلك الأمهات (١).

قال أبو بكر: وهذا قول صحيح وبه أقول.

٦٨٠٦ - حدثنا موسى بن هارون قال: حدثنا محمد بن بكار قال: حدثنا عبد الرحمن بن أبي الزناد، عن أبي الزناد، عن خارجة بن زيد بن ثابت، عن أبيه، أن معاني هذه الفرائض وأصولها عن زيد بن ثابت، وأما التفسير فتفسير أبي الزناد على معاني زيد قال: فإذا اجتمعت الجدتان ليس للمتوفى دونهما أم ولا أب، قال أبو الزناد: فإنا قد سمعنا أنها إن كانت التي من قبل الأم هي أقعدهما كان لها السدس دون التي من قبل الأب، وإن كانتا من المتوفى بمنزلة واحدة أو كانت التي من قبل الأب هي أقعدهما، فإن السدس يقسم بينهما نصفين (٢).

مسائل من هذا الباب

اجتمع أهل العلم أن الجدتين إذا اجتمعتا وقرابتهما سواء وكلتاهما ممن يرث أن السدس بينهما (٣).

وأجمعوا (٤) كذلك على أنهما إذا اجتمعتا، وإحداهما أقرب من الأخرى وهما من وجه واحد أن السدس لأقربهما.


(١) تفسير القرطبي (٥/ ٧٠).
(٢) رواه سعيد بن منصور (٥) عن ابن أبي الزناد به ورواه البيهقي (٦/ ٢٣٧) من طريق محمد بن بكار عن ابن أبي الزناد به.
(٣) "الإجماع" (٣٠٧)، و "الإقناع" (٢٧١٩).
(٤) الإجماع" (٣٠٨)، و "الإقناع" (٢٧٢٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>