للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ولا شيء للأخ معه، فحجبوا الأخ بالابن، ولم يحجبوا به الجد بل أقاموه مقام الأب فأعطوه السدس، كما أعطوا الأب، فلو كان الجد كالأخ لوجب أن يحجبوه بالابن كما حجبوا الأخ، فلما حجبوا الأخ بالابن وأقاموا الجد مقام الأب وجعلوه في الحجب والميراث مقامه ثبت أنه بمنزلة الأب لا بمنزلة الأخ.

وأجمعوا (١) أن الجد يضرب مع أصحاب الفرائض بالسدس كما يضرب الأب وإن عالت الفريضة.

فقالوا في رجل ترك امرأته وأبويه وابنتيه. أن المال مقسوم بينهم على سبعة وعشرين سهما: للمرأة من ذلك ثلاثة أسهم، وللأبوين ثمانية، وللابنتين ستة عشر، ولو كان بدل الأب جد، كانت الفريضة على حالها، وقام الجد مقام الأب يضرب بالسدس معهم كما يضرب به الأب، ولو كان بدل الجد أخ، لكانت الفريضة من أربعة وعشرين سهما: للمرأة الثمن ثلاثة، وللأم السدس أربعة، وللبنتين الثلثان ستة عشر، وما بقي وهو سهم فللأخ، لأنه عصبة فأنزلوا الأخ بمنزلة العصبة جعلوا له ما فضل، كما لو كان مكانه ابن أخ أو ابن عم لأخذ السهم الباقي كما أخذه الأخ، لأنه عصبة، وأنزلوا الجد منزلة الأب ففرضوا له السدس تحاص به أهل الفرائض كما فعلوا بالأب.

وحجة رابعة (٢): أجمع أهل العلم أن ابن الابن بمنزلة الابن يحجب الزوج عن النصف، والمرأة عن الربع، والأم عن الثلث كما يحجبهم


(١) "الإجماع (٣١٦)، و "الإقناع" (٢٧١١).
(٢) "الإجماع (٢٧٩)، و "الإقناع" (٢٦٥٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>