الابن، ويحجب الأخوة كما يحجبهم الابن. فلو أن رجلا ترك أبويه، وابن ابنه كان لأبويه السدسان وما بقي فلابن ابنه، فحجب ابن الابن أبوي الجد كما كان يحجبهما الابن، وقد قال الله: ﴿ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث﴾ (١)، فجعلوا ابن الابن ولدا حجبوا به أبوي الجد، حجبوا به الأم عن الثلث، والأب عن الثلثين فردوهما إلى السدس، ومن المحال أن يكون لي ولد وأنا لا أكون له والد، فإذا كان هو للجد ولدا يحجب أبويه، فكذلك الجد هو له والد يحجب إخوته لا يجوز في النظر غير ذلك، وقال ابن عباس: ألا يتقي الله زيد بن ثابت! لئن شاء لأباهلنه عند الحجر، فجعل ولد الولد بمنزلة الولد إذا لم يكن دونه ولد، ولا يجعل الجد بمنزلة الأب.
وحجة خامسة: أجمع أهل العلم على أن رجلا لو ترك أبا جده، وابن جده وهم عمومته، أن المال لأبي جده دون عمومته وهم بنو جده، فكذلك سبيل جده الأدنى إذا كان أبا أبيه مع إخوته لأبيه وأمه، أو لأبيه إذا كانوا بني أبيه، يكون الجد أبو الأب أولى بالميراث من الإخوة وهم بنو الأب، كما كان أبو الجد أولى بالميراث من بني الجد، فهذا التمثيل الصحيح المردود إلى ما أجمعوا عليه.