للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

أولى بالميراث من [الأخ للأب] (١)، والأخ من الأب أولى بالميراث من ابن الأخ للأب والأم، وابن الأخ للأب والأم أولى بالميراث من ابن الأخ للأب، وابن الأخ للأب أولى من ابن [ابن] (٢) الأخ للأم والأب، وابن الأخ للأب أولى من العم أخي الأب للأب والأم، والعم أخو الأب للأب والأم أولى من العم أخي الأب للأب، والعم أخو الأب للأب أولى من ابن عم أخي الأب للأب والأم، وابن العم للأب أولى من عم الأب أخي [أبي] (٣) الأب للأب والأم.

قال: وكل شيء سئلت عنه من ذلك من ميراث العصبة فإنه على نحو هذا فما سئلت عنه من ذلك فانسب المتوفى، وانسب من ينازع في (الأولوية) (٤) من عصبته، فإن وجدت أحدا منهم يلقى المتوفى إلى أب لا يلقاه من سواه منهم إلا إلى أب فوق ذلك، فاجعل الميراث إلى الذي يلقاه الأب الأدنى دون الآخرين، وإذا وجدتهم كلهم يلقونه إلى أب واحد يجمعهم جميعا، فانظر أقعدهم في النسب، وإن كان (ابن أب قط) (٥) فاجعل الميراث له دون (الأطراف) (٦)، وإن كان (الأطراف) ابن أم وأب، فإن وجدتهم مستوين (يتناسبون في) (٧) عدد


(١) في "الأصل": الأب للأخ. والمثبت من "سنن سعيد"، و "سنن البيهقي".
(٢) ليست في "الأصل"، وأثبتناها من "سنن سعيد"، والبيهقي.
(٣) ليست في "الأصل"، وأثبتها من "سنن سعيد" والبيهقي.
(٤) كذا "بالأصل"، وفي "سنن سعيد بن منصور"، والبيهقي: الولاية.
(٥) في البيهقي: ابن ابن فقط. والمثبت هو الموافق لسنن سعيد.
(٦) كذا "بالأصل"، وفي "سنن سعيد"، والبيهقي: الأطرف.
(٧) في "سنن سعيد بن منصور": ينتسبون من. والمثبت كما في سنن البيهقي.

<<  <  ج: ص:  >  >>