للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الآباء إلى عدد واحد حتى (يلقون) (١) نسب المتوفى، وكانوا كلهم (٢) بني أب أو بني أم وأب، فاجعل الميراث بينهم بالسواء، وإن كان والد بعضهم أخا والد ذلك المتوفى لأمه وأبيه [وكان والد من سواه إنما هو أخو والد ذلك المتوفى لأبيه فقط، فإن الميراث لبني الأب والأم] (٣) دون بني الأب. قال: والجد أب الأب أولى من ابن الأخ للأم والأب، وأولى من العم أخي الأب للأم والأب. قال: ولا يرث ابن الأخ للأم برحمه تلك شيئا، ولا الجد - يعني أبا الأم - يرث برحمه تلك شيئا، ولا العم أخو الأب للأم يرث برحمه تلك شيئا، ولا الخال يرث برحمه تلك شيئا، ولا ترث الجدة أم أبي الأم، ولا ابنة الأخ للأب والأم، ولا العمة أخت الأب للأب والأم، ولا الخالة، ولا من هو أبعد نسبا، من المتوفى ممن سمي في هذا الكتاب لا يرث أحد منهم برحمه تلك شيئا (٤).

قال أبو بكر: وقد ثبت أن النبي جعل المال للعصبة (٥)، وأجمع أهل العلم على القول به (٦).

وهذا إذا لم يدع الميت أحدا ممن له فريضة معلومة، فإن ترك الميت من له فريضة أعطي فرضه، فإن فضل من المال فضل كان ذلك الفضل


(١) في "سنني سعيد، والبيهقي": يلقوا، وهو الجادة.
(٢) زاد في "سنن سعيد بن منصور": بنين.
(٣) سقط من "الأصل"، واستدركتها من "سنن سعيد"، والبيهقي.
(٤) رواه البيهقي (٦/ ٢١٣، ٢٣٨) من طريق محمد بن بكار، وسعيد بن منصور (٥) كلاهما من طريق عبد الرحمن بن أبي الزناد به، وعند سعيد مطولًا.
(٥) انظر الأحاديث الواردة أول الباب.
(٦) "الإجماع" (٣١٨)، و "الإقناع" (٢٧٢٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>