للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وقال جابر بن عبد الله: يرث إذا سمع صوته. وعن ابن عباس أنه قال: إذا استهل الصبي ورث. وقال: استهلال الصبي صياحه. وقال ابن عمر: إذا صاح صلي عليه.

٦٨٧٩ - حدثنا إسحاق، عن عبد الرزاق (١)، عن ابن عيينة، عن يحيى بن سعيد، عن ابن المسيب قال: كان عمر يفرض للصبي إذا استهل.

٦٨٨٠ - وحدثنا موسى قال: حدثنا أبو بكر (٢) قال: حدثنا أبو الأحوص، عن عبد الله بن شريك، عن بشر بن غالب قال: سأل ابن الزبير حسين بن علي فقال: يا أبا عبد الله أفتنا في المولود يولد في الإسلام؟ قال: إذا استهل وجب عطاؤه ورزقه (٣).

٦٨٨١ - حدثنا موسى قال: حدثنا أبو بكر (٤) قال: حدثنا أسباط، عن أشعث، عن أبي الزبير، عن جابر قال: إذا لم يستهل لم يورث.

٦٨٨٢ - حدثنا موسى قال: حدثنا أبو بكر (٥) قال: حدثنا وكيع قال: حدثنا شريك، عن أبي إسحاق، عن عطاء، عن ابن عباس قال: إذا استهل الصبي ورث، وورث، وصلي عليه.

٦٨٨٣ - حدثنا موسى قال: حدثنا أبو بكر (٦) قال: ثنا وكيع قال: ثنا


(١) "المصنف" لعبد الرزاق (٦٦٠٧).
(٢) ابن أبي شيبة في "المصنف" (٧/ ٣٨٨) في المولود يموت وقد مات له بعض من يرثه).
(٣) رواه ابن أبي شيبة (٧/ ٣٨٨ - في المولود يموت وقد مات له بعض من يرثه) من طريق ابن عيينة، وعبد الرزاق (٦٦٠٦) من طريق الثوري، كلاهما عن عبد الله بن شريك به نحوه.
(٤) "المصنف" لابن أبي شيبة (٧/ ٣٨٩ - في المولود يموت وقد مات له بعض من يرثه).
(٥) "المصنف" لابن أبي شيبة (٧/ ٣٨٩ في الاستهلال الذي يورث به ما هو).
(٦) "المصنف" (٧/ ٣٨٩ - في الاستهلال الذي يورث به ما هو).

<<  <  ج: ص:  >  >>