للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

إسرائيل، عن سماك، عن عكرمة، عن ابن عباس قال: استهلال الصبي صياحه.

٦٨٨٤ - حدثنا إسحاق، عن عبد الرزاق (١)، عن إسرائيل، عن أبي إسحاق قال: سئل ابن عمر عن السقط يقع ميتا، أيصلى عليه؟ قال: لا حتى يصيح، فإذا صاح صلي عليه.

وممن رأى أن لا يورث حتى يستهل: القاسم بن محمد، وابن سيرين، والشعبي، والزهري، وقتادة، وقال الحسن والنخعي: إذا استهل صلي عليه.

وقالت طائفة: إذا عرفت حياة المولود بتحريك أو صياح أو رضاع أو نفس كان أحكامه أحكام الحي، هذا قول الشافعي (٢).

وقال سفيان الثوري والأوزاعي في مولود ولد حيا ولم يستهل قالا: إذا ولد حيا صلي عليه وورث وإن لم يستهل.

وقال قائل: هذا الذي قاله الشافعي والثوري يحتمل النظر أن يكون المعنى في الاستهلال معرفة الحياة، فإذا عرفت حياته بغير الاستهلال فحكمه حكم الاستهلال قياسا عليه إذ قد أجمعوا (٣) أن الميراث يجب بالاستهلال لولا خبر ثابت يمنع منه إذ مخرجه مخرج الأخبار، والأخبار لا يجوز فيها غير ما قال الرسول، لأن الخبر خارج من باب الأمر والنهي.


(١) "المصنف" لعبد الرزاق (٦٥٩٩) وفيه زيادة في آخره: وورث.
(٢) "الأم" (٦/ ٣١٥ - باب الإقرار والمواهب).
(٣) "الإجماع" لابن المنذر (٣٢٣)، و "الإقناع" (٢٧٤٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>