للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وروي ذلك عن عمر بن عبد العزيز، وقال: لا يتوارثون حتى يشهد على النسب. وقال مالك بن أنس في "الموطأ " (١): الأمر عندنا أنه لا يورث أحد من الأعاجم من أحد من الأعاجم شيئا بولادة العجم، إلا أن تكون امرأة جاءت حاملا من أرض العجم فوضعت في العرب، فهو ولدها يرثها إن ماتت وترثه إن مات، ميراثها في كتاب الله.

وحكى عنه ابن القاسم (٢) أنه سئل عن ولادة الكفر الذين يتوارثون فقال: إما أهل حصن يسلمون، وجماعة يتحملون إلى الإسلام ويدخلون فيه، فإني أرى هؤلاء يتوارثون، وإما نفر يسير الرجلان والثلاثة ونحوهم فلا أرى أن يتوراثوا بولادة نفر. وكان الشافعي يقول (٣): إن كانوا جاءونا مسلمين لا ولاء لأحد عليهم بعتق قبلنا دعواهم، كما قبلنا دعوى غيرهم من أهل الجاهلية الذين أسلموا، وإن كانوا مسبيين عليهم رق أو أعتقوا فثبت عليهم ولاء لم تقبل دعوتهم إلا ببينة تثبت على ولادة أو دعوى معروفة كانت قبل السبي، وهكذا من قل منهم أو كثر، أهل حصن كانوا أو غيرهم.

وقال أحمد بن حنبل: إذا سبوا جماعة فأسلم بعضهم فشهد لبعض توارثوا، ثم قال: يلتف بعضهم إلى بعض فيدعون القرابة فلا، حتى تثبت البينة، ثم قال أحمد: ما أعجب قول أهل المدينة في هذا لا يورثون بولادة أهل الشرك، وذكر قول ابن سيرين: قد توارث المهاجرون والأنصار بنسبهم الذي كان في الجاهلية، فأنا أنكر أن


(١) "الموطأ" (٢/ ٤١٢).
(٢) "المدونة الكبرى" (٢/ ٥٥٠ - باب الحملاء يدعي بعضهم مناسبة بعض).
(٣) "الأم" (٦/ ٣٢٢ - باب دعوى الأعاجم).

<<  <  ج: ص:  >  >>