للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

يكون عمر كتب بهذا يعني قوله: لا يتوارثون إلا بشهادة الشهود (١). وقال عبيد الله بن الحسن: لا يورث الحميل إلا ببينة، وإذا أقر بأن هذا أخوه أو ابن عمه رده. وروي عن عثمان بن عفان - وليس بثابت عنه (٢) - أنه كان لا يورث بولادة أهل الشرك (٣).

وعن عمر بن عبد العزيز أنه كتب أن لا يورث الحملاء في ولادة الكفر (٤).

وكان الشعبي يقول: إذا كان نسب معروف موصول ورث - يعني الحميل - وعن مسروق: أنه ورث رجلا من أخ له كان حميلا، وقال الحكم وحماد: يورث الحميل.

قال أبو بكر: بعث الله نبيه ولأهل الشرك نكاح بينهم وملك يمين، فأثبت النبي أنسابهم وتوارثوا على عهده وبعد وفاته بالولادة الذي كان في الشرك لا اختلاف في ذلك أعلمه، وقد قال رجل للنبي : من أبي؟ قال: "أبوك حذافة ".


(١) انظر "مسائل أحمد وإسحاق برواية الكوسج" (٣٢٠٩) وعبارة أحمد لم أقف عليها، وانظر المسألة في "الاستذكار" (١٥/ ٤٩٨) وما بعده.
(٢) وقد أخرجه البيهقي في "سننه" (٩/ ١٣٠)، ثم قال: وهذه الأسانيد عن عمر وعثمان كلها ضعيفة.
قلت: أخرجه البيهقي من طريقين إلى الحجاج بن أرطاة، والحجاج سيء الحفظ.
وأخرجه عبد الرزاق من طريقين: الأول فيه إبراهيم بن أبي يحيى، وهو متروك. والطريق الثاني: عن معمر عن يحيى بن أبي كثير، عن محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان، ورجاله ثقات إلا أنه منقطع؛ فمحمد بن عبد الرحمن عن عثمان مرسل، كذا قال أبو زرعة كما في "المراسيل" لابن أبي حاتم (١٨٤).
(٣) "مصنف عبد الرزاق" (١٩١٧٨، ١٩١٨١).
(٤) "مصنف عبد الرزاق" (١٩١٧٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>