للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ابني وليس للطفل نسب معروف ينسب إليه أن نسبه يثبت بإقراره، وكذلك لو ادعى بالغا من الرجال فقال: هذا ابني وأقر له البالغ بذلك، ولا نسب معروف للبالغ المقر به، أنه ابنه إذا جاز أن يولد لمثله مثله، وكان سفيان الثوري يقول: إذا ادعت المرأة أن هذا ولدها لم يجز إلا ببينة ليست هي بمنزلة الأب، وكذلك قال يحيى بن آدم، وقال بعضهم: الفرق بين الرجل والمرأة في الإقرار بالولد أن الرجل لا يطلع على ثبوت نسب الولد منه إلا بإقراره، والمرأة على الشهادة على ولادتها فكلفت البينة، وكذلك قال أبو ثور، ولم يحكوا في هذا اختلافا، ولا أعلم أحدا خالف هذا إلا إسحاق، فإنه كان يرى أن إقرار المرأة جائزة كإقرار الرجل ويقول: هي أثبت إقرارا وأولى بأن يقبل قولها من الرجل، لأن المرأة تزني فتأتي بولد فيثبت نسبه منها وإن كان من زنا، والرجل إذا زنى لم يثبت نسب الولد منه، ولا يجوز إقراره بولد الزنا في قول عامة العلماء، وحكي عن أصحاب الرأي أنهم قالوا (١): لا يجوز إقرار الرجل إلا بأربعة: بالولد، والأب، والمرأة، والمولى، ولا يجوز إقرار المرأة إلا بثلاثة: بالولد إذا صدقها، وبالزوج، والمولى، ولا يجوز إقرارها بالولد، وذلك إذا كان للمقر وارث معروف، قالوا (٢): فإذا لم يكن له وارث معروف فإنا نجيز إقراره لمن أقر به سوى هؤلاء، ويدفع ماله إلى من أقر به، قالوا: لأنا نجعل إقراره له بمنزلة الوصية منه له من غير أن يثبت نسبه، واحتجوا بحديث ابن مسعود أنه قال: يا معشر همدان إنكم أحرى حي أن يموت الرجل منكم وليس له وارث يعلم،


(١) "المبسوط" للسرخسي (١٧/ ١٣٨ - ١٤٠ - باب الحميل والمملوك والكافر).
(٢) "بداية المبتدي" (١/ ١٧٥ - فصل ومن أقر بغلام).

<<  <  ج: ص:  >  >>