للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وإذا كان الذي أعتق مفلسا. ومحمد (١) إذا كان المعتق موسرا ضمن نصف قيمته وإن كان معسرا سعى العبد لشريكه وكان الولاء للأول.

قال أبو بكر: وقد احتج بعض أهل الكوفة لإيجابهم السعاية على العبد بخبر قد تكلم غير واحد من أهل العلم في بعض متنه الذي احتجوا به، وجعله بعضهم من فتيا قتادة.

٦٩٣٠ - حدثنا علي بن الحسن قال: حدثنا المقرئ قال: حدثنا همام، عن قتادة، عن النضر بن أنس، عن رجل، عن أبي هريرة أن رجلا أعتق شركا له في مملوك فغرمه النبي بقية ثمنه قال همام: فكان قتادة يقول: إذا لم يكن له مال استسعى (٢).

قال أبو بكر: فقد خبر همام أن ذكر السعاية من قول قتادة، وألحق سعيد بن أبي عروبة الكلام الذي ميزه همام من قول قتادة فجعله متصلا بحديث النبي ، وليس في الباب أثبت من حديث ابن عمر، وهو يدل على إبطال السعاية (٣).


(١) كذا في "الأصل"، وفي المسائل": ( .... مفلسًا وقع الضمان على العبد فإن أيسر بعد لم يتحول عن العبد … )، وانظر تمامها في "المسائل".
(٢) أخرجه أحمد (٢/ ٣٤٧)، وأبو داود (٣٩٣٤)، والدارقطني (٤/ ١٢٧)، والبيهقي (١٠/ ٢٧٦) كلهم عن همام به ورواه الدارقطني أيضًا (٤/ ١٢٥ - ١٢٧) من رواية شعبة به، ثم قال: وافقه هشام الدستوائي، فلم يذكر الاستسعاء، وشعبة وهشام أحفظ رواه عن قتادة. ورواه همام فجعل الاستسعاء من قول قتادة وفصله من كلام النبي ، ورواه ابن أبي عروبة وجرير بن حازم عن قتادة فجعل الاستسعاء من قول النبي ، وأحسبهما وهما فيه لمخالفة شعبة وهشام وهمام إياهما.
(٣) فيما قاله المصنف نظر من عدة وجوه. وقد تجاذب المحدثون أطرافها بين تصحيح لفظة السعاية في المرفوع وبين ردها، وانبرى لهذا جمع من النقاد منهم =

<<  <  ج: ص:  >  >>