للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قال أبو بكر: وقد اختلف في ميراث من نصفه عبد ونصف حر.

ففيما رويناه عن علي في باب ذكر ميراث المكاتب أنه قال: يرث بقدر ما أدى، ويحجب بقدر ما أدى، فإذا مات رجل وترك ابنا نصفه حر، ونصفه مملوك، ولا وارث له غيره، ورث على هذا القول نصف ميراث ابن، لأنه لو كان حرا ورث جميع المال، ولو كان مملوكا لم يرث شيئا فله نصف الميراث، وإن قذف جلد قاذفه نصف الحد، وإن قذف حرا جلد ثلاثة أرباع حد الحر، وكذلك إن زنى جلد ثلاثة أرباع حد الحر خمسة وسبعين سوطا، ثم على هذا الحساب، وقد روينا عن النبي أنه قال في المكاتب: "يؤدي بقدر ما عتق منه مثل دية الحر، وقدر ما رق دية العبد " (١) وهذا شبيه بما قال الشعبي في ميراث الخنثى: يورث نصف ميراث ذكر، ونصف ميراث أنثى. وروي عن الشعبي أنه سئل عن عبد أعتق نصفه ثم فجر قال: يضرب خمسة وسبعين.


= الدارقطني في "علله" (٢٠٣١) والبيهقي في "سننه" (١٠/ ٢٧٤ - ٢٧٦)، والطحاوي في شرح معاني الآثار (١٠٥٣ - ١٠٨)، وجمع ذلك كله فأفاد وأجاد وكفى وشفى الحافظ ابن حجر في "الفتح" (٥/ ١٨٧ - ١٨٩) فقد أخرج البخاري حديث أبي هريرة (٢٥٢٦، ٢٥٢٧)، وهو في مسلم أيضًا (١٥٠٢، ١٥٠٣) من طرق عن قتادة بنحوه، وقال البخاري عقب رواية سعيد عن قتادة: تابعه حجاج بن حجاج وأبان وموسى بن خلف عن قتادة … اختصره شعبة قال الحافظ: أراد البخاري بهذا الرد على من زعم أن الاستسعاء في هذا الحديث غير محفوظ، وأن سعيد بن أبي عروبة تفرد به فاستظهر له برواية جرير بن حازم بموافقته، ثم ذكر ثلاثة تابعوهما على ذكرها، ثم فصل الحافظ هذه الطرق: ونقل كلام أهل العلم على هذا الحديث حتى قال: والعدد الكثير أولى بالحفظ من الواحد. والله أعلم.
(١) تقدم.

<<  <  ج: ص:  >  >>